أقر مصرف سورية المركزي خطة تموّل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي من حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وفق الأنظمة النافذة ذات الصلة، وذلك سواءً تمت عملية الاستيراد بموجب اعتمادات مستندية أم بموجب مستندات تحصيل مستحقة لدى الإطلاع أم مؤجلة الدفع أم مستندات مقرونة بشرط الدفع المسبق أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة العاملة ضمن إطار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء أو من حسابات المستورد في الخارج.
وشدد القرار على أن تلتزم الأمانات الجمركية بعد تخليص البضائع الواردة على إجازة/ موافقة الاستيراد إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة.
وترسل الأمانة الجمركية المعنية صورة طبق الأصل عن جميع الوثائق مع نسخة إجازة الاستيراد رقم 7 إلى فرع المصرف المركزي المعني أصولاً. وأنه – يتم تخليص البضائع لدى الأمانة الجمركية بعد أن يقوم المستورد بتقديم وثيقة مصرفية صادرة على سبيل الحضر عن أحد المصارف المرخصة العاملة خارج سورية تؤكد تسديد قيمة البضائع المستوردة من حساب المستورد بالخارج المفتوح لدى المصرف المذكور أو من حساب شركة يعتبر المستورد شريكاً أو مؤسساً فيها مفتوح لديه مع تقديم الوثائق التي تؤكد ذلك.
وتلتزم شركات الصرافة التي تقوم ببيع القطع الأجنبي بتزويد مصرف سورية المركزي خلال مدة 5 أيام عمل من نهاية كل شهر ميلادي بنسخة عن جميع بيانات عمليات بيع القطع الأجنبي المنفذة عن طريقها خلال الشهر. ولا تطبق أحكام هذا القرار على البضائع المستوردة التي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل تاريخ صدوره. وتلتزم فروع المصرف المركزي بتدقيق إجازات/ موافقات الاستيراد والتحقق من مدى الالتزام بإبراز الوثائق التي تؤكد مصدر تمويلها قبل طيها أصولاً.
وفي حال عدم التزام شركة الصرافة المعنية بتزويد مصرف سورية المركزي بالنموذج المطلوب أصولاً يفرض على شركة الصرافة بدل تسوية مقداره 100,000 ليرة سورية. وفي الحالات تتم فيها مخاطبة شركة الصرافة المعنية لتصحيح البيانات المقدمة من قبلها، تلتزم الشركة المعنية بتزويد مصرف سورية المركزي، مديرية العلاقات الخارجية بالبيانات المصححة ضمن المهلة المحددة بكتاب المخاطبة المذكور ويفرض على الشركة التي لم تلتزم بتصحيح البيانات وفق المطلوب بدل تسوية مقداره (100,000) ل. س فقط. وكذلك تلتزم شركات الصرافة بتحويل بدلات التسوية الواجبة خلال مهلة يومي عمل من تاريخ مطالبتها بذلك بموجب كتاب رسمي صادر عن مصرف سورية المركزي- مديرية العلاقات الخارجية وذلك إلى حساب بدلات تسوية مترتبة على شركات الصرافة بالليرات السورية لقاء عمليات تمويل المستوردات، يفتح لدى مصرف سورية المركزي- فرع دمشق، وتقوم مديرية العلاقات الخارجية لدى مصرف سورية المركزي بتحصيل بدل التسوية الواجب بأسلوب التحصيل الإداري المباشر باقتطاعه من حساب شركة الصرافة الجاري المفتوح بالليرات السورية لدى مصرف سورية المركزي في حال عدم التزامها بتسديد بدل التسوية المترتب ضمن المهلة المحددة، ويتم التصرف به وفق القرارات النافذة ذات الصلة. واعتبر القرار كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المستورد المخالف إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج القطر وأن هذا القرار نافذ من تاريخ اليوم التالي لصدوره (31/8/2021) وحتى نهاية شباط من العام المقبل 2022.
وفي تصريح لـعضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق اعتبر أن هذا القرار من شأنه أن يخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي اشتملها قرار مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات وبالتالي يسهم في تعزيز حالة التفرد في السوق من بعض المستوردين الذين لديهم القدرة من تحقيق محددات تمويل المستوردات الجديدة وبالتالي حالات احتكار لعديد من المستوردات من بعض التجار وهو ما يسهم غالباً في رفع أسعار هذه المستوردات، على التوازي لتراجع معدل المستوردات بسبب العقوبات الاقتصادية المطبقة على البلد وصعوبة التحويلات المالية وما تسببه هذه العقوبات من ارتفاع تكاليف النقل والشحن يضاف إليها التعقيدات التي فرضها انتشار فيروس كورنا وتدني تدخل المواطن السوري لكنه في المقابل اعتبر أن هذا القرار طعمه (مر) لكنه ربما يكون جزءاً من (الدواء) لجهة الحفاظ على القطع الأجنبي وتنظيم استهلاكه بما يسهم في حالة استقرار سعر صرف الليرة الذي يأتي صدارة أولويات السياسات النقدية والمالية حالياً وذلك بسبب صعوبة الظروف الاقتصادية والنقدية التي يمر بها البلد.
الوطن