بغية الرقابة الميدانية الفعالة على المنشآت الصناعية وللوقوف على الواقع الفعلي للمنشآت المرخصة التي تستخدم مادة الأقمشة المصنرة في إنتاجها وبناءً على ما تقرر في الاجتماع المنعقد بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 14/10/2021 لمناقشة آلية منح المخصصات للصناعيين من مادة الأقمشة المصنرة.
أصدرت وزارة الصناعة تعميماً لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية حددت بموجبه الضوابط والشروط لمنح المنشآت الصناعية مخصصاتها من مادة الأقمشة المصنرة والتي تنص على:
1- يتم منح المنشأة الصناعية مخصصاتها من مادة الأقمشة المصنرة على مرحلتين كل ستة أشهر من أصل طاقتها الإنتاجية السنوية (لا تمنح عن كامل العام دفعة واحدة) وفق الضوابط الواردة أدناه ولكل مرحلة على حدى.
2- عدم منح المنشآت الصناعية الموافقة على استيراد مادة الأقمشة المصنرة إلا بعد إجراء الكشف الحسي عليها والتأكد من جاهزيتها للعمل والإنتاج وتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات ومدى مطابقة الآلات والتجهيزات المسجلة بالسجل الصناعي للواقع الفعلي وضمن الطاقة الإنتاجية الفعلية مع تحديد نوع الأقمشة المصنرة ومواصفاتها وكميتها بدقة بما ينسجم مع التعليمات والأنظمة الخاصة بهذا الشأن.
3- إجراء كشوفات ميدانية دورية مفاجئة على هذه المنشآت الصناعية القائمة للتأكد من استخدام المواد الأولية المستوردة (أقمشة مصنرة) ضمن المنشأة حصراً.
4- يتم الكشف الوارد بالبنود السابقة من قبل مديرية الصناعة المعنية بمشاركة ممثل عن اتحاد غرف الصناعة السورية.
5- أن تكون المنشأة الصناعية مشتركة بالتأمينات الاجتماعية وبعدد عمال مطابق لعدد الآلات المسجلة في السجل الصناعي بموجب وثيقة صادرة عن التأمينات الاجتماعية بنفس عام طلب المخصصات /تطلب لكل مرحلة/.
6-أن تكون المنشأة الصناعية بريئة الذمة ماليا للعام نفسه بموجب وثيقة من مديرية المالية المعنية.
7-في حال كانت المنشأة تستخدم مولدة كهربائية يجب أن تكون ذات استطاعة مناسبة لتشغيل المنشأة وفي حال كانت مشتركة بالشبكة الكهربائية العامة تبرز ما يثبت كمية استهلاكها للكهرباء ويتم التأكد من ذلك خلال الكشف على المنشأة.
8- في حال رغبة الصناعي بالعمل لوردية عمل ثانية يتقدم الصناعي بطلبه إلى مديرية الصناعة المعنية أصولاً مرفقاً الوثائق الإضافية التالية:
– وثيقة من التأمينات الاجتماعية بمضاعفة عدد العمال المسجلين أصولاً.
– موافقة الجهة الإدارية على السماح للمنشأة بالعمل لوردية عمل ثانية.
تقوم الدائرة المختصة في مديرية الصناعة بدراسة الطلب والبت به وفق المبررات المقدمة من قبل الصناعي وواقع المنشأة والإنتاج.
تقوم مديرية الصناعة بإعلام مديرية المالية المعنية ومديرية التأمينات الاجتماعية في حال الموافقة على عمل المنشأة وردية ثانية.
– يتم تثبيت عدد ورديات عمل المنشأة على كتاب المخصصات الممنوح من قبل مديرية الصناعة المعنية وعلى إجازة الاستيراد الممنوحة من قبل مديرية الاقتصاد المعنية.
9- تقوم مديرية الجمارك العامة بإعلام وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة بالكميات التي تم تخليصها من مادة الأقمشة المصنرة (فور تخليصها) مع بيان اسم المنشأة الصناعية وعنوانها لمتابعة تنفيذ البند /3/ من الشروط آنفة الذكر.
10- في حال مخالفة شروط الترخيص أو شروط إجازة الاستيراد تقوم وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة باتخاذ الإجراءات وفق التعليمات والأنظمة النافذة لديها.
11- تطبق هذه التعليمات على جميع المنشآت القائمة والتي سترخص حديثاً.