الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 32
القاضي بتعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28_2_1952 و تعديلاته لتصبح على النحو الآتي :
يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرفة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يلي :
3500 ل. س لزوجة واحدة
1500ل.س عن الولد الأول
1000 ل.س عن الولد الثاني
750 ل.س عن الولد الثالث
شاهد أيضاً
للعاملين في الدولة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. “العقاري” يُطلق قرضين شخصيين بسقف 10 ملايين و 50 مليون ليرة
دمشق – تشرين: أطلق المصرف العقاري القرض الشخصي للعاملين في الدولة والمتقاعدين وكذلك العسكريون وأصحاب …