كشف مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة جلال غزالة لـ«الوطن» عن حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بعد البلاغات الصادرة مؤخراً عن رئاسة مجلس الوزراء 16-17 وإيقاف تنفيذ التراخيص التي منحت لمنشآت على الأراضي الزراعية إضافة لإزالة أو وضع اليد على المنشآت المرخصة في الأراضي الزراعية والتي تم تغيير صفتها ونشاطها بعد منح الترخيص وأنه لن يستثنى من ذلك إلا المشروعات (الحيوية) وذات البعد التنموي، وفي حال طلب الترخيص الجديد لمشروعات حيوية تحقق منفعة وبعداً تنموياً مدروساً، سيتم السماح لها لكن على التكشفات الصخرية.
واعتبر غزالة أن الهدف من هذه البلاغات هو الحفاظ على الأراضي الزراعية التي في حال تمت خسارتها لن تعود أبداً خاصة أن سورية بلد زراعي ويمثل القطاع الزراعي دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي إضافة لدوره في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن.
وعن اعتراض بعض الجهات أو المستثمرين بأن تصنيف الأراضي الحالي يعوق تنفيذ الاستثمارات والمشاريع، أوضح أنه ليس من الضروري إقامة هذه الاستثمارات على الأراضي الزراعية وهناك بدائل مثل التكشفات الصخرية والأراضي غير القابلة للزراعة التي يمكن تنفيذ هذه الاستثمارات عليها من دون إلحاق الضرر بالأراضي الزراعية، كما تم نقاش هذه البلاغات مع مختلف الجهات مثل وزارة الصناعة والاقتصاد والكهرباء والإسكان وغيرها وهناك توافق بين كل هذه الجهات بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التهاون في ذلك بدءاً من المشروعات الزراعية ذاتها.
مثال على ذلك تم اشتراط والزام إقامة مشروعات زراعية مثل المباقر والمداجن والمسامك وغيرها على التكشفات الصخرية وغير مسموح قيامها على الأراضي الصالحة للزراعة، وأيضاً تم ذلك في مشروعات الطاقات المتجددة (المزارع الشمسية) التي سيتم الترخيص لها في التكشفات والصخرية أو أسطح المنشآت والمباني خارج الأراضي القابلة للزراعة.
واشتمل البلاغ رقم 16 على الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الزراعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية والمنشآت الخدمية والسياحية وتسوية أوضاع القائم منها خارج المخططات التنظيمية قبل صدور هذا البلاغ.
تصنف المنشآت الخاضعة لأحكام هذا البلاغ إلى المنشآت الزراعية: (مبقرة- مدجنة- حظائر تربية أغنام- مفرسة – مسمكة…). – المنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية منشآت: (تصنيع الأعلاف- تكسير وغربلة وجرش الحبوب- مطاحن الحبوب- استخراج زيت العرجون) التي تقل استطاعتها عن خمسة أحصنة.
* معاصر الزيتون- معامل الألبان والأجبان- وحدات الخزن والتبريد- وحدات الفرز والتوضيب- وحدات تصنيع السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية (الكمبوست).
المنشآت الخدمية والسياحية خارج حدود المخططات التنظيمية: (مشفى- فندق- مطاعم- مراكز تجارية/ مولات/ مدارس خاصة..).
وأن يلتزم مالكو ومستثمرو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا البلاغ القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري خارج المخططات التنظيمية قبل تاريخ صدوره، بالتصريح عن منشآتهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره تحت طائلة إغلاق المنشأة بعد انتهاء المدة المذكورة، ولا يعني التصريح تسوية وضع المنشأة بأي حال من الأحوال.
وتقدم التصاريح إلى الأمانة العامة للمحافظة أو الوحدة الإدارية، وتحال جميع هذه التصاريح إلى أمين عام المحافظة. وترخص المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية، وتسوّى أوضاع القائم منها خارج المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق حمايتها عند تحقق عدد من الشروط أهمها تحقيق الاشتراطات التي تفرضها القوانين والأنظمة وهي أن تكون مساحة المنشأة بقدر حاجتها الفعلية حسب الأنظمة النافذة لدى الجهات المختصة دون التقيد بمساحة محددة للعقار، وألا يقل عرض واجهة المنشأة عن (25)م.
بينما أوضح البلاغ رقم 17 أنه بناءً على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 26/4/2022 تعدل تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدراتها الإنتاجية للحصول على الموافقة اللازمة لإقامة الاستثمارات على الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية حيث يعد دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية المعدل المعمم سابقاً والموافق عليه بكتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 10409/1 تاريخ 3/12/2008 المرجع الأساسي لتحديد استخدامات الأراضي للمخططات التنظيمية الجديدة وتوسعاتها والمدن والمناطق الصناعية، وإقامة أي منشآت خدمية أو سياحية أو مشاريع طاقة متجددة أو المنشآت الصناعية الزراعية خارج حدود المخططات التنظيمية، وتعد هذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منه، بما يتضمن المحافظة على الأراضي الزراعية وعدم استخدامها إلا للغايات المخصصة لها، ووفق المحددات والشروط الواردة في هذه التعليمات، والأنظمة والقوانين المتعلقة بها.
وأن تتم الموافقة على مواقع المخططات التنظيمية الجديدة وتوسعاتها والمدن والمناطق الصناعية وإقامة أي منشآت خدمية أو سياحية أو مشاريع طاقة متجددة أو المنشآت الصناعية الزراعية خارج حدود المخططات التنظيمية من قبل الجهات العامة حسب مهامها، ووفق توجهات التخطيط الإقليمي ونتائج الدراسات الإقليمية المتوافرة والمعتمدة، وبما يحقق مبادئ التخطيط الإقليمي في قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الإقليم على نحو متكامل ومتوازن، على أن تدرس تلك المناطق دراسة متكاملة لا بشكل إفرادي لكل مشروع، وبعد إنجاز أعمال التخطيط الإقليمي يتم التقيد بنتائجه دون استثناء ضمن تلك المناطق المنتهية دراستها بما يضمن تحقيق المنظور التنموي والبيئي والتخطيط الشامل، وفق الأنظمة والقوانين المتعلقة بها، وضمن الشروط المحددة، وأن تستمر هيئة التخطيط الإقليمي (وفق المهام الموكلة إليها بالقانون رقم 26 لعام 2010 وتعديلاته) من خلال المعطيات الإقليمية والإستراتيجية للتنمية المكانية بمستوياتها الوطنية والإقليمية والمكانية جميعها بإنجاز أعمال التخطيط الإقليمي بمقياس 1/50000 المؤهلة للتوسع على الخرائط 1/25000 والتي تساعد على الاستفادة في وضع الخرائط الهيكلية بمقياس 1/10000 بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لضمان الانسجام مع مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية ومع التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي (عند استكماله) حيث يتم العمل على إصدار مناطق تقييد التنمية (التي تتمثل بالأراضي المخصصة للاستثمار الزراعي فقط/ الصفوف من 1-4 والأراضي المستثمرة زراعياً من الصفوف 5-8) بالإضافة لحماية الموارد الطبيعية.
الوطن