الرئيسية / تجارة / استياء تجاري واسع من طلب تأمين وثيقة تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية .

استياء تجاري واسع من طلب تأمين وثيقة تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية .

اربيان اكسبو  ـ  خاص .
تُناقش حالياً في مجلس الشعب مسودة قانون اتحاد غرف تجارة السورية وغرف التجارة ، ومن أهم مواد هذا القانون التي لاقت جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية هي المادة التي ألزمت كل تاجر مسجل لدى الغرفة بتسجيل عدد معين من التجار وفقاً لدرجة تسجيله .

حيث أنه مطلوب من التاجر وفق هذه المادة تقديم وثيقة تبين عدد العمال المسجلين لديه في التأمينات الاجتماعية سنوياً سواءً عند الانتساب إلى الغرفة أو عند تجديد الاشتراك السنوي وذلك حسب تصنيف أصحاب العلاقة عند الانتساب إلى الغرفة وفق ما يلي : الدرجة الممتازة ستة عمال على الأقل ، الدرجة الأولى أربعة عمال على الأقل ، الدرجة الثانية عاملين على الأقل ، كل من الدرجتين الثالثة والرابعة عامل واحد على الأقل .

وهنا تجدر الإشارة إلى أن عدم وجود عمّال مسجلين لدى التاجر لا يعني أنه لا يزاول المهنة . فالتجارة مهنة تداول وبيع وشراء واستيراد وتصدير للسلع ولا تستوجب وجود عمال دائمين لدى التاجر . والتاجر في أغلب الأحيان يعتمد على أبنائه في إدارة منشأته التجارية .

إن قانون العمل السوري رقم 17 لعام 2010 وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 المعدل بالقانون رقم 28 لعام 2014 لا يلزم أي صاحب عمل باستقدام عدد محدد سلفاً وبشكل مسبق من العمال ، وإنما أوجب فقط تسجيل العمال لدى التأمينات بغض النظر عن عددهم وذلك على سبيل الضمان للعامل من مخاطر إصابات العمل وتأمين معاش العجز والشيخوخة والوفاة . إن إلزام التاجر تسجيل عدد معيّن من العمال في التأمينات الاجتماعية وطبيعة عمله لا تتطلب ذلك يعني التحايل على أحكام القانون من خلال تسجيل عمّال وهميين وبشكل صوري على أنهم يعملون لديه . وما سيترتب على ذلك من أعباء سيتكبدها هو والمؤسسة فيما بعد .

كما أنه وبالرجوع إلى كافة التشريعات العربية أو الدولية وإجراء المقارنة بهذا الشأن يتضح أنها لم تتضمن أي نص تشريعي مماثل ، ومنها على سبيل المثال القانون المصري والتونسي والفرنسي .

كما أن مضمون هذه المادة غير وارد في أي من مراسيم أو قوانين الغرف والاتحادات الأخرى والنقابات (قانون غرف الزراعة رقم 129 لعام 1959 – المرسوم رقم 52 لعام 2009 الخاص بتنظيم الغرف الصناعية – القانون رقم 20 لعام 2006 الخاص بإحداث غرفة الملاحة البحرية – القانون رقم 65 لعام 2002 الخاص بإحداث غرف السياحة واتحاد غرف السياحة السورية) .

نحن على ثقة بأن هذه المادة ستأخذ حيزاً وافياً من النقاش في المجلس ونأمل إلغائها لأنها برأينا تأتي من خارج المنطق ولا تتوافق مع وواقع الحال حيث نتوقّع أن يكون لها إنعكاسات سلبية على واقع الأوساط التجارية والغرف في جميع محافظات القطر ، والأمل معقود على ماستخلص اليه مناقشات أعضاء مجلس الشعب في الأيام القادمة .

شاهد أيضاً

الموافقة على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار

استعرض المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء واقع …

Call Now ButtonCall us Now