دمشق-سانا
تمثل شكاوى المواطنين ضد ضعاف النفوس ممن يتاجرون بلقمة عيشهم وحاجياتهم الدور الأساسي والعصب الأهم لضبط الأسواق حيث تعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق على تحويل الضبوط التي تنظمها بناء على الشكاوى إلى محكمة بداية الجزاء التموينية التي تصدر أحكاماً بحق أصحاب الفعاليات التجارية بحسب المخالفة والتي تصل في بعض القضايا إلى السجن لمدة عام.
التعاون بين القضاء ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمواطنين يسهم في ضبط الأسواق حيث بلغ عدد القضايا الواصلة إلى المحكمة بدمشق بناء على شكاوى المواطنين منذ بداية العام وتمت معالجتها 1916 دعوى تم الحكم بعدد منها بسجن المخالف و246 منها تم استئناف الأحكام الصادرة فيها كما وصل أكثر من 86 ضبطاً جديداً إلى المحكمة الشهر الماضي خلال الحملة الأخيرة المكثفة لدوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسب تصريح رئيسة المحكمة القاضية فادية حاج حسين لمندوبة سانا.
تصل الضبوط المقدمة بناء على شكوى إلى المحكمة عن طريق الدائرة القانونية لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق التي تحولها إلى ديوان النيابة التموينية بالمحكمة ليتم تنسيقها وتصنيفها فيما بعد من قبل رئيس النيابة العامة التموينية بين جرائم تموينية أو تحقيق مالي وبعد تسجيلها يحدد موعد الدعوى لجميع الأطراف وتتراوح مدة التقاضي بين الشهر والشهرين.
وتتنوع العقوبات بحسب القاضية حاج حسين بالحبس من شهر إلى سنة لمختلف القضايا مع غرامات مالية متفاوتة حسب كل مخالفة وبعض العقوبات تتضمن غرامات مالية فقط.
وتبلغ الغرامة المالية لمخالفة عدم إبراز فواتير أو إعطاء فواتير غير نظامية 150 ألف ليرة سورية والمخالفات المتعلقة بخداع في طبيعة ومواصفات السلعة أو غش في وزنها فالعقوبة لا تقل عن حبس ثلاثة أشهر وغرامة مالية من 100 إلى 300 ألف ليرة والتلاعب بالمنتج عن طريق استعمال دفعات أو مكاييل فتشدد العقوبة ولا تقل عن حبس 6 أشهر وغرامة من الـ 300 إلى 600 ألف ليرة أما إذا كان الغش في أغذية الإنسان أو الحيوان فلا تقل العقوبة عن حبس 6 أشهر وغرامة 250 ألف ليرة وتشدد العقوبة لمدة عام كامل مع الغرامة 500 ألف ليرة سورية في حال كانت المواد المستخدمة بالتصنيع سامة أو ضارة بالصحة.
ولفتت القاضية حاج حسين إلى أنه في حال وجود ضبوط مخالفات ولكن ليست بناء على شكوى فإنها تسوى لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مثل عقوبة البيع بسعر زائد أو عدم الإعلان عن السعر تكون غرامتها المالية 25 ألف ليرة بالإضافة إلى إغلاق إداري ابتداء من ثلاثة أيام وأكثر حسب قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ويمثل الحث على ثقافة الشكوى والمبادرة لتقديمها عن طريق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق القاضية حاج حسين ضرورة لإيقاف التجار عن التلاعب بلقمة المواطنين وغذاء الأطفال حيث يتوجب نشر الثقافة القانونية ليكون المواطن واعياً لهذه الأمور ولا يقع ضحية المحتكرين.
ويهدف قانون حماية المستهلك إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها وصون حقوقه وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها وحمايته من الغش والإعلان الخادع والحؤول دون استغلاله.
راما رشيدي