أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أن العقوبة بموجب المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والمتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه اللعب بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني وقوت المواطنين سواء من يتعامل بدولار واحد أو مئات الآلاف من الدولارات لأن ذلك يمس بالأمن الوطني للبلاد.
وفي لقاء مع قناة السورية مساء اليوم أوضح الشعار أن القانون لا يعاقب على “الحيازة” وإنما المقصود بتعديل المادة الثانية من المرسوم 54 هو التداول التجاري بين المواطنين بغير الليرة السورية حيث كان القانون قبل التعديل يعاقب على ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تبلغ مثلي قيمة المدفوعات والمبالغ المقبوضة أو قيمة المتداول به بينما أصبحت اليوم سبع سنوات مع عدم جواز إخلاء السبيل في مختلف درجات المحاكمة.
وبين الشعار أن المرسوم رقم 4 المتعلق بنشر أخبار كاذبة تؤثر في النقد الوطني اعتبر ذلك جريمة من جرائم الأمن الداخلي المعاقب عليها بالمادة 309 من قانون العقوبات حيث كانت العقوبة سابقاً ثلاث سنوات وبالتشديد الآن أصبحت العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة المالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية مع عدم جواز إخلاء السبيل أو استعمال أسباب التخفيف.
ولفت وزير العدل إلى أن القانون عاقب على التداول بين الأشخاص سواء من يقبض دولاراً لقاء خدمة أو من يسدد دولاراً ثمن شيء اشتراه وبالتالي الطرفان مسؤولان أمام القانون.
ولفت الشعار إلى أنه في حال قيام صفحات أو مواقع تواصل اجتماعي بنشر مزاعم ومعلومات كاذبة هدفها المس بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني فالعقوبة تطال الناشر ومن ينقل عنه هذه المعلومات الكاذبة دون رحمة مؤكداً ضرورة اعتماد السعر الرسمي الصادر عن الجهات الرسمية.
وبين الشعار أنه بعد إلقاء القبض على من يقوم بنشر مثل هذه المعلومات يقدم للقضاء بعد تنظيم الضبط اللازم وتوثيق ما نشر لتحرك دعوة الحق العام من قبل النيابة العامة المختصة ومن ثم يحال إلى قاضي التحقيق ليطبق القانون بحقه مشيرا إلى أن الأجهزة الذكية تعتبر وسيلة نشر لاعتمادها على الانترنت ويعاقب عليها بالعقوبة نفسها المنصوص عليها بالمرسوم.
ولفت الوزير الشعار إلى أنه وبعد صدور المرسومين انخفض سعر الصرف 200 ليرة سورية ما يؤكد وهمية السعر والمضاربة الكبيرة التي كانت بين التجار وضعاف النفوس.
وأوضح الشعار أنه عندما يتعلق الموضوع بقيام بعض أصحاب المحال باحتساب أسعار المواد الغذائية أو غيرها بناء على سعر صرف الدولار فهنا نتحدث عن جرم تمويني تقوم بمعالجته الضابطة التموينية.
من جهته أكد وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أنه سيتم العمل على ملاحقة المخالفين والمتلاعبين بأسعار الصرف والمتعاملين في البيوع والشراء بغير الليرة السورية.
وأوضح الرحمون أن مختلف الوحدات الشرطية في الوزارة ستقوم بالتعاون مع الضابطة العدلية في المصرف المركزي بتسيير دوريات مكثفة في الأسواق لمراقبة الشركات والمحلات بهدف ضبط الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية بالجرم المشهود لمحاسبتهم وتطبيق أحكام القانون عليهم.
وأضاف الرحمون أن الوزارة خصصت رقمين لتلقي شكاوى المواطنين “2211001” و”2211002″ مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع أي معلومة ترد بمنتهى الجدية والتدقيق والسرية الكاملة لملاحقة المخالفين.
وأكد الرحمون أن فروع مكافحة الجرائم المعلوماتية في كل المحافظات تقوم برصد الصفحات المعادية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتلاعب بسعر صرف الدولار ونقل أرقام وهمية حول ارتفاع غير مبرر وغير صحيح لسعر الصرف مقابل الليرة السورية كما تقوم بملاحقة أصحاب الصفحات المحلية التي تقوم بنقل أخبار كاذبة وتقديمهم للقضاء مشيراً إلى أنه ستتم ملاحقة كل من يسيء لأحكام المرسوم رقم 4 لعام 2020.
وبين الرحمون أن شركات الصرافة المرخصة لا تخضع لأحكام المرسوم رقم 3 لافتاً إلى أنه ستتم ملاحقة كل من يتعامل بالدولار من خلال البيوع أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات والمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.