دمشق ـ سانا
مثل القرار رقم 5 للعام الجاري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء خطوة مهمة في إطار تفعيل أدوات منظومة الدفع الإلكتروني التي من المقرر البدء بتطبيقها خلال الربع الأول من العام الجاري ولا سيما لجهة تسديد ثمن العقارات والمركبات بأنواعها المباعة أو جزء منها في الحسابات المصرفية.
حمرة: أدوات الدفع الإلكترونية باتت ضرورة ماسة
ويؤكد الدكتور محمد إبراهيم حمرة نائب حاكم مصرف سورية المركزي في تصريح لسانا أن “نشر الوعي المصرفي والثقافة المصرفية لدى المواطنين وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق أداوت الدفع الإلكتروني التي تحتاج إلى حسابات مصرفية” يمثل أحد أهم أهداف القرار مبيناً أن أدوات الدفع الإلكترونية باتت ضرورة ماسة لأن العملة الورقية عرضة للتلف وباتت خيارا مكلفا ولذلك فإن هذا القرار جاء سهلا وخاليا من التعقيدات.
ويشير حمرة إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين لديهم حسابات مصرفية في المصارف العاملة في حين لم يشترط القرار تسديد كامل ثمن العقارات والمركبات عبر الحسابات في المصارف وإنما جزء منه فقط دون تحديده نسبة معينة من المبلغ المودع لدى المصرف مؤكدا أن هذا القرار لا علاقة له بالضريبة علما أن الحسابات المصرفية تخضع لقانون السرية المصرفية.
وحول ما إذا كانت هناك رسوم يتوجب على أي بائع أو مشتر دفعها عند إيداع جزء من ثمن المبيعات أو المشتريات في حسابه المصرفي أوضح حمرة أن المطلوب إيداع جزء من المبلغ المتفق عليه وفي حال كانت هناك مجموعة مشترين أو بائعين يكفي أن يودع واحد من كل طرف جزءا من المبلغ ويحصل على إشعار مصرفي بذلك مبينا أن المودع قد لا يأخذ المبلغ كاملا دفعة واحدة وربما يكون على دفعتين أو ثلاث وهذا يتعلق بسياسة كل مصرف ولكنه سيحصل على كل أمواله.
وردا على سؤال، إذا لم يكن المبلغ المودع لنفس الغاية الواردة في عقد البيع أو الشراء أكد حمرة أن المصارف تركز في عملها على ما إذا كان هناك عمليات مشبوهة كتبييض الأموال أو حركة المضاربات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني مبينا أنه لن يكون هناك مشكلة عندما يتم دفع جزء من المبلغ ويصرح المودع أن هذا المبلغ لقاء بيع عقار أو مركبة.
كما يؤكد نائب حاكم المصرف المركزي أن المصارف العاملة لديها إجراءات صارمة تتعلق بالحفاظ على الأمان المصرفي وتوفر السيولة المصرفية لديها وعدم المضاربة بالأسواق معربا عن استعداد المركزي لتلقي أي شكوى ومتابعتها.
وفيما يتعلق بأدوات الدفع الإلكتروني أشار حمرة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 52 للعام 2019 أجاز لمصرف سورية المركزي الترخيص لشركات الدفع الإلكتروني للعمل في مجال الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المصارف العاملة والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية مؤكدا أن هذه الخطوة ستحقق وفرا كبيرا على مستوى الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
قولي: القرار يشجع على فتح الحسابات المصرفية تمهيداً للبدء بالدفع الإلكتروني
مدير التشريع في المديرية العامة للمصالح العقارية عصام قولي وافق على ما أدلى به حمرة مشددا على أن القرار يشجع على فتح الحسابات المصرفية تمهيدا للبدء بالدفع الإلكتروني وكل ما يتوجب على المواطن فعله هو إبراز إشعار الدفع في الحساب المصرفي كنتيجة لعملية نقل الملكية أمام المصالح العقارية ليتم تدقيقه فقط لجهة وجوده من عدمه.
ولفت قولي إلى أن القرار 5 لا يرتب أي أعباء مالية على المواطنين وإنما أدوات جديدة لتسديد الثمن ولا يوجد رقابة على موضوع مقدار المبلغ أو ممن دفع أو لمن دفع وبالتالي ثمن الحساب سيكون فيه العملية واسم صاحب الحساب واسم مسدد الثمن موضحا أنه إذا كان المشترون متعددين وكان البائعون متعددين مثل معاملات الشيوع فيكفي ان يفتح حساب مصرفي واحد للمعاملة برمتها أي يدفع أحد المشترين بحساب أحد البائعين ولا يوجد أي حد أدنى للمبالغ المودعة.
وأشار قولي إلى وجود نقاط عديدة في القرار 5 تدل على مرونته مثل أن عملية البيع هي المطلوب فيها إبراز إشعار مصرفي أما باقي العمليات كالقسمة والمبادلة والهبة فلا تحتاج إلى هذه الوثيقة طالما أنه لا يوجد بدل مقابل المبيع فلا يوجد سبب لإبراز الإشعار مبينا أنه يكفي في حال وجود ورثة لمورث واحد فتح حساب باسم أحد الورثة وهذا ينطبق على النائب كالولي الجبري والوصي والقيم الشرعي وممثل أي شخصية اعتبارية معنوية.
وحول مدة سريان القرار 5 لعام 2020 أكد قولي أن كل مستند قانوني يكون ثابت التاريخ قبل 15-2-2020 لا يتطلب لتثبيته في السجل العقاري إبراز أي إشعار مصرفي.
علي: يسهم في تنشيط حركة الاقتصاد وعمليات البيع والشراء
مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي رأى بدوره أن القرار 5 يسهم في تنشيط حركة الاقتصاد وعمليات البيع والشراء مبينا أن تسديد ثمن عمليات البيع أو الشراء أو جزء منه عبر المصارف يتم من خلال فتح حساب مصرفي للبائع والمشتري ويتم التحويل من حساب إلى آخر.
وحول جهوزية العقاري لفتح الحسابات المصرفية أكد أنه من الممكن فتح عدد كبير جدا من الحسابات لدى المصرف إلى جانب التحويل بين حساب وآخر حيث أن البنية التقنية والتكنولوجية في المصرف جاهزة وفتح الحساب إجراء بسيط جدا يحتاج إلى صورة عن الهوية الشخصية وسند اقامة أو فاتورة هاتف أو فاتورة كهرباء.
مدير العقاري أكد أيضا أن القرار 5 لا علاقة له بدفع الضريبة على الإطلاق فهو ينص على تسديد الثمن أو جزء منه موضحا أن الهدف منه هو فتح حساب مصرفي وتشجيع الثقافة المصرفية الجديدة وهو خطوة رائدة متقدمة على طريق تحديث بنية العمل المصرفي والدفع الإلكتروني في سورية والانتقال من الواقع الراهن لواقع أفضل بكثير.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحسابات المصرفية للموظفين ملائمة لتسديد ثمن المبيع أو جزء منه والحصول على إشعار مصرفي أكد علي أن هذه الحسابات مخصصة للرواتب فقط أما ما ينص عليه القرار 5 فهو أمر مختلف لأنه ينص على إشعار مصرفي بمبلغ يسدد في حساب مصرفي مخصص لغاية البيع أو الشراء.