أعاد مادة إلى لجنة «الشؤون الاقتصادية» لإعادة صياغتها …
محمد منار حميجو
أعاد مجلس الشعب إحدى مواد مشروع قانون غرف التجارة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد جدل حولها وهي الخاصة بتحديد البدلات بعد جدل والعديد من المقترحات قدمها بعض الأعضاء لإعادة صياغتها.
وأقر المجلس في جلسته التي خصصها لمناقشة مشروع قانون غرف التجارة وترأسها نائب رئيس المجلس نجدة أنزور بدلا من رئيسه حموده صباغ لالتزامه باجتماع، العديد من المواد من المشروع بعضها آثار جدلاً لكن في النهاية تم إقرارها مع تعديل بعض الكلمات فيها.
ونصت المادة التي أعادها المجلس إلى اللجنة أنه تحدد البدلات ببدل الانتساب والاشتراك بالعضوية وشهادات المنشأ أو المصدر والتصديق على التواقيع والاستدعاءات والكشف والتحكيم والكفالات والمطبوعات وبدل الهويات والتصديق على تاريخ الأوراق المقدمة وبدل الاتحاد وكتب التعريف أو إلى من يهمه الأمر وغير منتسب إلى الغرفة وكل بدل تقرره الوزارة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
وأقر المجلس المواد المتعلقة بمهام نائبي رئيس الغرفة وأمين السر والخازن فنصت المادة 57 أنه يحل نائب الرئيس الأول محل رئيس الغرفة في جميع صلاحياته في حال غياب رئيس الغرفة خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر قيامه بوظيفته ويتمتع بجميع واجباته وحقوقه.
ونصت المادة 58 أن مهام أمين السر تهيئة الوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة وتنظيم ضبوط الجلسات وتوقيعها من الأعضاء وصياغة قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة وحفظ محاضر الجلسات وإعداد تقارير دورية عن نشاط مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة.
ومن مهام أمين السر تبليغ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي لأعضاء الغرفة والإشراف على سجلات مجلس الإدارة والديوان والمكتب التنفيذي للغرفة والأرشيف ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة إضافة إلى التعاون مع رئيس الغرفة في إعداد جدول الأعمال ودعوات مجلس الإدارة وتنفيذ المهام التي يكلف بها من مجلس الإدارة ورئيس الغرفة.
وتضمنت المادة 59 مهام الخازن وهي الإشراف على الأمور المالية للغرفة ونفقاتها وحساباتها ودفاترها واستثمار أموالها والتوقيع على جميع أوامر الصرف مع رئيس الغرفة ضمن الاعتمادات المرصودة في الموازنة وقرارات مجلس الإدارة والإشراف على إعداد الموازنة التقديرية والوثائق المتعلقــة بهــا وإعداد مذكرات تبريرية للموازنة إضافة إلى إعداد تقارير ربعية عن وضع الغرفة المالي وحساباتها والإشراف على إعداد الميزانية الختامية وقوائم الجرد العام وقيود التسوية الجارية بشأنها.
وأقر المجلس مهام المكتب التنفيذي للغرفة منها أن يعقد المكتب التنفيذي للغرفة اجتماعاً واحدا في الأسبوع على الأقل ولا يصح اجتماعه خارج مقر الغرفة إلا في الحالات الاضطرارية القاهرة ولا يعد اجتماع المكتب قانونياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل وبحضور رئيس الغرفة أو نائبه بتكليف منه وتتخذ قرارات المكتب بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
ونصت المادة 61 التي أقرها المجلس أيضاً أنه تتألف إيرادات الغرفة من مختلف البدلات التي تستوفيها عن خدماتها أو بدلات الانتساب والاشتراك لعضويتها وربع ما تملكه من عقارات أو استثمارات وغيرها من العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة والتبرعات والمساعدات التي تقدم للغرفة بموافقة مجلس الإدارة بما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة ومع ما تصدره من كتب ونشرات.
وتضمنت المادة 63 أنه يحدد الوزير بقرار منه بناء على اقتراح الاتحاد الحدود الدنيا والعليا لمعدلات البدلات التي تستوفيها الغرفة ويمارس مجلس الإدارة صلاحيات تحديد البدلات الواجب استيفاؤها ضمن الحدين المذكورين، في حين نصت المادة 64 أنه يحق لمجلس الإدارة الاقتراض لتأمين نفقات تأسيس أو إنشاء المشاريع التي تدخل ضمن مهمات الغرفة ونشاطاتها بعد موافقة الهيئة العامة.
ورغم أن بعض النواب طالبوا بتوضيحها أو تعديلها إلا أن المجلس أقرها كما وردت من اللجنة.