دمشق-سانا
تابع مجلس الشعب في جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.
ووافق أعضاء المجلس على عدد من مواد مشروع القانون من المادة 76 ولغاية 90 بعد إجراء تعديلات عليها وتتعلق بآلية تأليف الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة ودورات الهيئة والدعوة لها وترؤس جلساتها من قبل رئيس الاتحاد أو أحد نائبيه أو من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد إضافة إلى صلاحيات الهيئة العامة للاتحاد وتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها.
وتبين المادة 80 من مشروع القانون ممن يتألف مجلس إدارة الاتحاد وحالات قانونية الجلسات والتصويت فيها بأكثرية أصوات الحاضرين وتولي مجلس الادارة تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة والإشراف على أتمتة عمل الغرف ودعم عملية توحيد قاعدة البيانات فيما تتعلق المادة 81 بتشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء وتسمية ممثلي الاتحاد في الغرف العربية والاجنبية المشتركة.
وتشير المادتان 82 و83 إلى أن العضوية في مجلس إدارة الاتحاد تسقط في حال فقدان شرط من شروطها كما يتألف المكتب التنفيذي للاتحاد من رئيس الاتحاد ونائبين عنه وأمين السر والخازن وأربعة أعضاء مكتب في حين توضح المادة 84 آلية انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والمهل الزمنية لذلك والحضور المطلوب وكيفية الدعوة لاجتماعات المكتب.
وتتعلق المواد من 85 حتى 90 من المشروع بمصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على نتائج انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد أو الاعتراض عليها وبت الوزير بقانونية الانتخاب في حال حصول اعتراضات عليه وكذلك مهام المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس الاتحاد ونائبيه وأمين السر والخازن.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم غد الخميس.
وسيم العدوي