وزير الإدارة المحلية: المجالس المحلية بحاجة للحصانة لأن لقراراتها تأثيراً مباشراً في المواطنين
الوطن
ونصت المادة التي عرضت تحت القبة أمس «يتمتع أعضاء المجالس المحلية خلال دورة انعقاد جلساتهم بالحصانة ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً إلا بعد الحصول على إذن من المجلس إلا أنه يتم توقيفهم في حالة الجرم المشهود وإعلام المجلس فوراً»، فكان التعديل أن يتم منحهم الحصانة في فترة انعقاد الدورة وليس في فترة الاجتماعات.
هذا التعديل أثار حفيظة بعض النواب منهم النائب مجيب الرحمن الدندن، معتبراً أن ما تم ذكره أن هذه المادة تقيد من حصانة أعضاء المجالس المحلية غير سليم لأن نص التعديل منحهم حصانة في فترة انعقاد الدورة في حين النافذ منحهم الحصانة خلال مدة اجتماعهم.
واعتبر زميله رياض طاووز أنه من المتعارف عليه عندما يكون هناك ضرورة لمنح الحصانة في أمرين الأول مداولات سياسية والثاني أن تكون المداولات تتم على خطورة وكلا الأمرين لا يوجد في مداولات المجالس المحلية، متسائلاً: لماذا إذاً يتم منحهم الحصانة.
وقال النائب أحمد الكزبري: كنت آمل من الحكومة أن تلغي هذه المادة ولا توسع الحصانة، موضحاً أن الدستور صدر بعد صدور القانون ومنح حصانة حصرية لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب لأنهما الوحيدان اللذان يمثلان كل الشعب، في حين لا يجوز أن نعتبر عضو المجلس المحلي بمستوى عضو مجلس الشعب لأنه يمثل المنطقة المحلية فقط التي انتخب منها.
وأضاف الكزبري: لذلك ألتمس إلغاء المادة 102 بالكامل ولا أرى ضرورة لمنحهم حصانة ولو كان الدستور يرغب بمنحهم حصانة لتم ذكر ذلك في الدستور الذي صدر في عام 2012.
وأشار النائب محمد خير العكام إلى أنه من حيث المبدأ ليس مع منح حصانة لأعضاء المجالس المحلية، معتبراً أن هذه المادة توسع نطاق الحصانة ولا تقلصها، في حين طالب النائب إلياس مراد بحذف المادة بالكامل لأنه من الخطأ منح حصانة لعدد كبير من أعضاء المجالس المحلية.
واعتبر النائب محمد الجغيلي أن كل مجلس منتخب يجب أن يمنح الحصانة سواء مجلس الشعب أم غيره، مؤيداً ما ورد من اللجنة باعتبار أن عضو مجلس الشعب لم يمنح حصانة مطلقة بل يتم توقيفه بالجرم المشهود.
ورد رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية على المداخلات زياد سكري موضحاً أن الدستور منح الحصانة لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وبالتالي لو قرأنا كل مواد الدستور لما وجدنا فيه أي مادة تقول إن الحصانة لا تمنح إلا لرئيس الجمهورية أو لأعضاء مجلس الشعب بمعنى أن الحصانة يمكن أن تمنح لغير أعضاء مجلس الشعب.
وأشار سكري إلى أن هناك حصانة ممنوحة للقضاة بموجب قانون السلطة القضائية ولمجلس الدولة وحصانة جزئية للمحامين عند مباشرة مهامهم وبالتالي الحصانة غير مقيدة بأعضاء مجلس الشعب، فهناك حصانة للقضاة والدستور لن يحدد الحصانة ولا يوجد نص يقيد منحها وبالتالي الموضوع يجري على إطلاقه ما لم يرد فيه نص يقيّده.
ولفت سكري إلى أن قانون الإدارة المحلية نص على أنه لا يسأل أعضاء المجالس المحلية بسبب الوقائع والآراء التي يدولون بها في الجلسة، موضحاً أنهم يأخذون الحصانة خلال مدة الدورة وهي ثلاثة أيام وحصل أنه تم توقيف أحد أعضاء مجلس محافظة نتيجة إبداء رأيه.
ورد الكزبري عليه بقوله: صحيح في الدستور لا يوجد مادة تمنع منح الحصانة لغير رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب، وفي حال وجود مادة كهذه كانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية رفضت المادة المعدلة بالأصل لعدم جوازها دستورياً، مضيفاً: أشرنا لهذه المادة باعتبار أن الدستور الصادر بعد قانون الإدارة المحلية لم يعط الحصانة إلا لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب.
وأوضح الكزبري أن الاستثناء لا يقاس عليه كما أن حصانة القضاة تحميهم من العزل والنقل فقط، معتبراً أن منح حصانة لنحو 17 ألف عضو مجلس محلي لا يخدم البلد من الناحية السياسية.
ورد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف على المداخلات موضحاً أن الدستور لم يمنع أو يحصر الحصانة وأنه يجب ألا نعود للوراء من الناحية السياسية، هناك ما هو مكرس في قانون الإدارة المحلية، فالمجالس المحلية منتخبة وقراراتها لها تأثير مباشر على المواطنين وبالتالي هي بحاجة إلى الحصانة باعتبار أن القرارات التي يطبقونها مهمة جداً.
وأضاف مخلوف نحاول تعزيز اللامركزية ودور المجالس المحلية بوضع الخطط المحلية، مشيراً إلى أن هذا الأمر مكرس في التشريع وتم التعديل خلال مدة جلسات الانعقاد بدلا من خلال مدة الاجتماعات.
وأقر المجلس باقي مواد قانون الإدارة المحلية التي تم طرحها للتعديل منها المادة 45 فنصت: على المحافظ وبعد موافقة النيابة العامة إذا وقع غصب على عقار أو على حقوق عينية عقارية أن يقرر إعادة الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الغصب، مشيرة أنه على المحافظ عند وقوع اعتداء من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وأن يأمر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث.
ولفتت المادة إلى أنه لا يكون للإجراءات المتخذة من المحافظة في كلتا الحالتين المذكورتين أي تأثير في الحكم الذي تصدره السلطة القضائية، موضحة أنه يبقى مفعول التدابير الإدارية قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها أو إلى حين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية، فيكون التعديل هو تعزيز دور السلطة القضائية ووجوب تنفيذ الأحكام القضائية في التدابير التي تم ذكرها في المادة وضبط مواضع السلطة التقديرية والاستثناءات المنصوص عليها في الصكوك التشريعية على نحو يحقق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
كما أقر المجلس تعديلات على المرسوم 66 الصادر في عام 2012 لتطوير التشريعات بما يتوافق مع أحكام الدستور ولاسيما لجهة حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وتحقيق السياسة التشريعية لجهة مراجعة وضبط مواضع الاستثناءات والسلطات التقديرية.
ووافق المجلس على تعديل الفقرة «ه» من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 40 لتصبح «تنظم الوحدة الإدارية لضبط اللازم وتحيله إلى القضاء وتتحرز على العدد والآلات ومواد البناء المستعملة في إشادة المخالفة وتودعها لديها لحين صدور حكم بمصادرتها أو فك احتباسها». ليكون التعديل عدم جواز المصادرة إلا بحكم قضائي ولضبط الصلاحيات وتحديد المسؤوليات على نحو تحقق المساواة بين الجميع.
خلاف جديد على مشروع التجار
وتابع مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون غرف التجارة فناقش المواد التي أعادها للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إلا أن المادة 41 من المشروع عادت لتثير جدلاً كبيراً بين الأعضاء ما دفع المجلس إلى التصويت على إعادتها إلى اللجنة مجدداً وخصوصاً فيما يتعلق بالمؤهل العلمي لرئيس وأعضاء الغرف.
والجدل حدث حول أن بعض الأعضاء أيدوا أن يكون المؤهل العلمي لرئيس الغرفة على أقل تقدير شهادة ثانوية ولأعضاء الغرف شهادة تعليم أساسي إلا أن البعض الآخر وجد أنه لا داعي لذلك.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي أن أغلبية اللجنة طالبوا أن يحمل رئيس الغرفة شهادة جامعية إلا أنه تم الاتفاق على حل وسط وهو أن يكون رئيس الغرفة يحمل شهادة ثانوية وأعضاء الغرفة يحملون تعليم أساسي، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد يحمل شهادة في الاقتصاد وراتب الشلاح معه دكتوراه في الهندسة.
ولفت إلى أن عضو مجلس الإدارة هو هيئة نخبوية تنتخب من التجار ونحن نطلب شهادة تعليم أساسي إلزامي وليس دكتوراه في الفلسفة أو غير ذلك، مشيراً إلى أن الاتحاد أرسل له كتاباً خطياً تضمن أنه يجب أن يحصل عضو الغرفة على شهادة تعليم أساسي ورئيسها على الثانوية.
اعترض عليه عاطف الزيبق بقوله: إن المراسلة يجب ألا تكون له وللمجلس أصول للمخاطبة وهو لا يحق له أن يطلب الكتاب إلا عن طريق المجلس.
ولفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أنه تم التوافق مع رؤساء الغرف على المادة سابقاً كما وردت من الحكومة من دون طرح موضوع الشهادة ولم يطرح إلا حينما ورد المشروع إلى اللجنة، مشيراً إلى أن هذا الشرط غير موجود سابقا معتبراً أن شهادة الثانوية لن ترفع من قيمة أي شخص أو تعطي قيمة مضافة فإنه من الحالات النادرة أن يتم انتخاب شخص لا يحمل شهادة وفي حال وقعت فيكون المنتخب شيخ الكار، طالباً بحذف هذا الشرط من المشروع.