أقر مجلس الشعب مشروع قانون غرف التجارة بعد نقاشات طويلة استمرت لفترة لا بأس بها في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي درست القانون قبل عرضه تحت القبة وما نجم عنه من خلافات شديدة وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع إلزام التجار في تسجيل عدد من عمالهم في التأمينات ومن ثم انتقل الخلاف إلى تحت القبة ما دفع المجلس إلى إعادة عدد من المواد إلى اللجنة لدراستها من جديد.
ورغم أن المادة 41 الخاصة بشروط الانتخاب إلى مجلس إدارة الغرفة أثارت جدلاً واسعاً بين الأعضاء سواء تحت القبة أم بعد إعادتها إلى اللجنة مرتين خصوصاً في المؤهل العلمي للمرشح لعضوية الغرفة أو رئيسها إلا أن المجلس أقر المادة بعد حذف الفقرتين المتعلقتين بالمؤهل وبالتالي لم يعد شرط الشهادة مطلوباً سواء التعليم الأساسي لعضو الغرفة أم الشهادة الثانوية لرئيسها.
وقبل إقرارها حدث نوع من الجدل بين الأعضاء ما دفع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي إلى القول: «ما دام هناك انقسام على المادة لن أحمل السلم بالعرض إلا أن موقفي واضح بهذا الموضوع» مشيراً إلى أن هناك جمعية سكنية تشترط أن يكون رئيسها يحمل شهادة ثانوية بينما عضو مجلس إدارتها يحمل شهادة تعليم أساسي.
وأشار الشهابي إلى أن النص القديم الذي صدر في عام 1960 في القانون أشار إلى موضوع الشهادة حينما نص «أن يكون قد زاول التجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات متتالية أو سنتين إذا كان من خريجي الجامعات والمدارس العليا»، مؤكداً أن هذا النص من 61 سنة، ومضيفاً: إذا كان هناك من ارتأى عدم وجود شهادة «خلينا نمشي هذا الموضوع لأن وجعنا راسنا منه».
فمازحه نائب رئيس المجلس نجدة أنزور الذي يترأس الجلسة بقوله: وجع الرأس شيء طبيعي ضمن العمل».
ورد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف بقوله: حالياً نعد قانوناً للغرف التجارية وسوف تطلع عليه اتحادات التجارة في العالم لأن أي اتحاد يلتقي اتحاد غرف التجارة السوري أول شيء يفعله قبل اللقاء الاطلاع على القانون الخاص بالاتحاد، متسائلاً: هل يعقل أن أعترف أن تجاري أميون عندما نضع شرط تعليم أساسي لعضو غرفة تجارة وشهادة ثانوية لرئيسها وهم التجار أصحاب الأموال.
وأضاف النداف: لا أرى مناسباً للجمهورية العربية السورية أن نضع في قانون يصدر شهادة تعليم أساسي وكذلك الشهادة الثانوية التي أصبحت بمثابة محو أمية، معتبراً أنه من حق الناخبين أن يختاروا من يريدون ونحن واثقون بناخبينا وتجارنا أن يختاروا الأكفأ والأجدر.
كما حذفت المادة ذاتها شرط أن يقدم المرشح وثيقة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتضمن وجود عمال مسجلين في التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع التصنيف.
وأكد النداف تعليقاً على حذف هذا الشرط موضحاً أن حقوق العمل محفوظة لأنه لا يجوز للتاجر أن يدخل على الهيئة العامة والانتخاب إلا بوجود شرط أن يحمل وثيقة من التأمينات الاجتماعية.
ونصت المادة 41 أنه يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عربياً سورياً متماً الرابعة والعشرين عاماً من عمره عند تقديمه طلب الترشيح وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما نصت المادة أن من شروط الترشح أن يكون بريء الذمة تجاه الغرفة وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى أو مجلس إدارة اتحاد آخر أو مجلس نقابة عدا عضوية مجلس إدارة الاتحاد وألا يكون عاملاً لدى الغرفة، بينما تم حذف شرط وثيقة التأمينات عند الترشح لعضوية الغرفة.
ونصت المادة 94 من القانون أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة 100 إلى 300 ألف ليرة كل من يقدم بيانات أو وثائق مزورة للتسجيل في الغرفة أو التلاعب بها في مستندات صرف أموالها.
وفرضت المادة ذاتها عقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 200 إلى 500 ألف ليرة لكل عضو أو مرشح يقوم بأي تزوير في العملية الانتخابية أو يتلاعب بنتائج الانتخابات إضافة إلى حرمانه منها ومن الترشيح في الدورات الانتخابية اللاحقة.
حصانة المجالس المحلية
كما أقر المجلس بعض التعديلات على قانون الإدارة المحلية ومنها المادة 102 التي تتحدث عن حصانة أعضاء المجالس المحلية بعد إعادتها إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي الشؤون التشريعية والدستورية والإدارة المحلية والتنمية العمرانية.
ونصت المادة التي عدلتها اللجنة أنه لا يجوز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم أو تنفيذ الأحكام الجزائية بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، وتم بذلك حذف كلمة حصانة من مشروع القانون.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية أن تعديل هذه المادة بهذا الشكل لم يتم منح حصانة بل إعطاء ضمانة لأعضاء المجالس بعدم توقيفهم أثناء انعقاد اجتماعاتهم في الأحكام الجزائية باعتبار أن الدستور لم يمنح الحصانة إلا لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب.