استغلّ موظف في أحد المصارف الكبرى، علاقة القربى التي تربطه بأحد الزبائن، وأقدم على تزوير توقيعه وسحب الأموال من حسابه والاستيلاء عليها، وبقي مستمرّاً في هذا العمل إلى أن اكتشف أمره وجرى توقيفه.
وكانت علاقة مصاهرة، تربط المدعى عليه “شادي. ع”، الذي يعمل موظفاً بالمصرف المذكور، بالمدعي “محمود. ط”، المقيم خارج لبنان، ولدى عودة الأخير إلى البلاد اكتشف أنه جرى سحب مبالغ طائلة من حسابه في المصرف، كما فوجئ بأن ايصالات السحوبات ممهورة بتوقيعه وأن كل السحوبات حصلت من دون علمه.
بناء على مراجعة صاحب الحساب، فتح المصرف تحقيقاً إدارياً، فحامت الشبهات حول الموظف “شادي. ع”، الذي أنكر قيامه بإجراء السحوبات أو حتى توقيعه على ايصالات السحب، عندها تمّ تكليف مكتب المختبرات الجنائية، بإجراء تدقيق فنّي لمعرفة صاحب التوقيع، ليتثبّت أن المدعى عليه هو من حرر بخط يده بالذات التواقيع المنسوبة إلى المدعي على الاشعارات، وخلال التحقيقات الاستنطاقية تراجع المدعي عن الدعوى الشخصية التي أقامها ضدّ شقيق زوجته، بعدما قام الأخير بتسديد المال الذي استولى عليه من صهره.
قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه الدعوى، واعتبر في قرار ظني أصدره بنتيجة التحقيقات، أن المدعى عليه أقدم على تزوير توقيع المدعي الشخصي على ايصالات سحب المال من حسابه المصرفي والاستيلاء على أموال المدعي المسقط والاحتيال، وأن أفعاله تؤلف جرائم المواد 454 و471 و655 من قانون العقوبات، التاي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.
وفي قضية أخرى، طلب قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، عقوبة السجن ثلاث سنوات لأحد المتهمين بالاستيلاء على أموال صديقة بالطرق الاحتيالية، وتضمنت وقائع قرار أصدره بهذا الشأن، أن المدعى عليه “مطيع. ر” أوهم المدعي “عمر. ب” بواسطة المناورات الاحتيالية، أنه الوكيل المعتمد للاتحاد السعودي للسيارات، وأن بإمكانه إنجاز معاملة دفع رسوم جمركية للسيارة التي يملكها، وهي نوع (فولسفاكن باسات) صنع 2011 وتسجيلها على اسمه، فدفع له المدعي مبلغ فاق الـ 6500 دولار أميركي، ونظم له سند توكيل خاص لدى الكاتب العدل في بيروت كلّفه بموجبه متابعة المعاملات المتعلقة بالسيارة المذكورة، الّا أن المدعى عليه استولى على المبلغ المالي وتوارى عن الأنظار فتم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه.
ورأى القاضي حلاوي في حيثيات القرار الظني، أن المدعى عليه “مطاوع. ر” أقدم على إساءة الأمانة بالأموال المسلمة اليه، لإنجاز المهمة الموكلة اليه بموجب سند توكيل خاص وفق ما جرى عرضه من باب الوقائع المشار اليها، وأكد أن الأفعال التي ارتكبها تنطبق على نصّ المادة 672 من قانون العقوبات، التي تنص على السجن حتى ثلاث سنوات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.