تضطلع المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي في سورية إلى جانب المؤسسات التعليمية الحكومية بمسؤولية التربية والتعليم إلا أن تحديد الأقساط السنوية لهذه المدارس يبقى الهاجس الأكبر لدى بعض الأهالي الراغبين بوضع أولادهم فيها
وتخضع المؤسسات التعليمية الخاصة للإشراف التربوي والإداري من قبل وزارة التربية وفقاً لمديرة التعليم الخاص في الوزارة ثنية نويصر حيث بينت أن الأشراف يكون على صلاحية الأبنية للمحافظة على صحة الطلاب والعاملين وضمان تحقيق شروط حصة الطفل من مساحة رياض الأطفال وتزويد الروضة بنماذج متعددة من الألعاب الثابتة الآمنة والمناسبة لأعمار الأطفال من حيث الحجم ونوع الأنشطة وحصة التلميذ والطالب من مساحة المدرسة بحيث لا تقل عن 1.4 متر مربع للتعليم الأساسي وعن 1.5 متر مربع للتعليم الثانوي ولا يزيد عدد الطلاب في القاعة الصفية الواحدة على 30 طالباً مع مراعاة التسهيلات الضرورية لاستقبال ذوي الإعاقة مع توفر جميع المستلزمات الضرورية
وحول الأقساط والرسوم المعتمدة أصولاً والتزام أصحاب المؤسسات بها أوضحت نويصر في تصريح لـ سانا أنه يتم تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وتحديد أقساطها بتعليمات وزارية تستند إلى نوعية البناء والتجهيزات ومستوى الجهاز الإداري والتعليمي فيها إضافة إلى مستوى خريجيها ونسبة المتفوقين فيها ويجوز إعادة النظر في تصنيف المؤسسة وإعادة تحديد أقساطها مرة كل عامين مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر بالأقساط ووضع معايير جديدة لتحديدها في المؤسسات التعليمية الخاصة وفق درجة تصنيفها
وأضافت أن الوزارة سمحت للمدارس التي لم ترفع أقساطها خلال العام الدراسي الأخير 2021- 2020 ولا يزال قسطها دون ال500 ألف ليرة سورية بزيادته وفق 3 شرائح حيث تتعلق الشريحة الأولى بالمدارس التي يتراوح قسطها السنوي بين 50 و150 ألف ليرة فسمحت لها الوزارة بزيادة القسط بنسبة 50 بالمئة كحد أقصى والشريحة الثانية بزيادة بنسبة 35 بالمئة كحد أقصى للمدارس المتراوح قسطها السنوي بين 151 و 250 ألف ليرة سورية في حين سمحت بزيادة بنسبة 25 بالمئة كحد أقصى للشريحة الثالثة المتعلقة بالمدارس ذات الأقساط بين 251 و500 ألف ليرة سورية
وبينت نويصر أن الوزارة طلبت عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي أقساطها فوق 500 ألف ليرة دون حساب تقديرات الخدمات والمميزات الأخرى وأجور النقل وأن تقوم المؤسسات بإعلام المديرية المختصة وأولياء الأمور بها قبل التسجيل وان تكون إلزامية فيما يتعلق بالعملية التعليمية والتربوية وإعلان الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة ومنح أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها
وأشارت نويصر إلى أن الوزارة تشرف على سير الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة ومناهجها والمؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة ومدى التزامها بتطبيق المناهج وأنظمة الامتحانات والأنظمة الداخلية المطبقة وتعامل معاملة المدارس الرسمية بهذا الشأن وفي حال وجود مخالفات أكدت نويصر اتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحق أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة بحسب طبيعة المخالفة بدءاً من عقوبة الإنذار وانتهاءً بالإغلاق
وحول استراتيجيات تطوير التعليم الخاص ومنح التراخيص والاعتراض على عدم منحها وعلى الإغلاق والمخالفات المسجلة بحق المؤسسات بينت مديرة التعليم الخاص أنه يتم تشكيل لجنة رئيسية لدراستها وتكون قراراتها نافذة بعد موافقة الوزير عليها كما تؤلف في مديريات التربية بقرار من الوزير لجنة فرعية لشؤون التعليم الخاص وتحدد مهامها بقرار تشكيلها
وعن العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة لفتت مديرة التعليم الخاص في الوزارة إلى أن لكل مؤسسة تعليمية خاصة مجلس إدارة وهيئة إدارية وهيئة تعليمية يحدد عدد أعضائها بحسب الصفوف والشعب القائمة طبقاً للنصاب التدريسي ويحدد الحد الأدنى لأجور العاملين بقرار مشترك بين وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والتربية
عامر ديب ورحاب علي