أصدر #مصرف_التسليف_الشعبي التعليمات والضوابط والشروط الجديدة لمنح القروض الانتاجية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تهدف إلى تقديم دعم أكبر لهذه المشروعات ويأتي ذلك بما ينسجم مع قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بمعايير الحدود الدنيا والقصوى لتصنيف المشروعات، وبناء على تعميم مصرف سورية المركزي المتعلق بالسماح بمنح التسهيلات المباشرة.
وقد راعت التعليمات تحقيق مرونة بشكل أكبر من السابق من خلال تبسيط الإجراءات لتسهيل منح القروض لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها كثيرا في المرحلة الحالية سواء لجهة الإقلاع بها أو زيادة وتيرة انتاجها وتأمين مداخيل مهمة لأصحابها تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وقد تضمنت التعليمات ما يلي:
1- الفئات المستفيدة من القرض:
أصحاب الفعاليات الصناعية للصناعات الحرفية أو الحرف والمهن والمشاريع الصناعية وللمنشآت الصناعية والحرفية الواقعة في المدن والمناطق الصناعية والحرفية وكذلك قروض خدمية للأطباء والأطباء البيطريين ودور الأشعة والمخابر والصيادلة والصيادلة الزراعيين والبيطريين وللمعاهد والمدارس الخاصة ودور الحضانة وللمشافي والجامعات والاكاديميات الخاصة والمراكز الطبية والمشروعات السياحية.
كما يقدم المصرف قروضا للمشروعات الخدمية. كما يقدم المصرف قروضا تجارية أيضا.
كما أعطى المصرف اهتماما كبيرا لقروض الطاقة البديلة (الشمسية) التي تهدف إلى تمويل شراء السخان الشمسي أو الخلايا الكهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية المنزلية أو للفعاليات الاقتصادية حيث سيتم التعاقد مع شركات متخصصة ومؤهلة لتركيب السخان الشمسي والخلايا الكهروضوئية، كما سيتم تمويل مشاريع الطاقة البديلة التي تهدف إلى الربط مع الشبكة الكهربائية.
2- غايات ومدة التمويل:
آ- تمويل رأس المال العامل للمشروع ومدته سنة واحدة فقط كحد أقصى.
ب- تعويض نقص السيولة الناجمة عن تأسيس المشروع ومدته ثلاث سنوات كحد أقصى.
ج- شراء التجهيزات الثابتة للمشروع ومدته خمس سنوات للمشروعات التجارية والمهنية والخدمية والحرفية و10 سنوات للمشروعات الصناعية والسياحية والمشافي والمخابر والمراكز الطبية والجامعات والأكاديميات الخاصة ومشروعات الطاقة البديلة.
د- تأسيس المشروعات والفعاليات الاقتصادية ومدته خمس سنوات للمشروعات التجارية والمهنية والخدمية والحرفية و10 سنوات للمشروعات الصناعية والسياحية والمشافي والمخابر والمراكز الطبية والجامعات والأكاديميات الخاصة ومشروعات الطاقة البديلة.
3- الوئائق المطلوبة:
تحدد الوثائق المطلوبة حسب نوع الفعالية والمشروع إضافة إلى طلب القرض حسب النموذج المعتمد لدى المصرف، و الوثيقة التي تثبت مكان الفعالية. وفي حال التأسيس بيان مباشرة من المالية او أشغال مالي، وفي حال الفعالية قائمة إيصال مالي صادر عن مديرية المالية مع براءة ذمة للمتعامل عن الفعالية.
اما بالنسبة للوئائق الخاصة بالكفالات والضمانات فتحدد حسب نوعها.
ويمكن مراجعة فروع المصرف المانحة للقروض لمعرفة تفاصيل أكثر عن الوئائق والحصول على طلب القرض.
4- نسب التمويل:
يحدد الحد الأقصى لمبلغ التمويل بالنسبة لرأس المال العامل وتعويض نقص السيولة الناجمة عن التأسيس بـ 60 بالمئة من صافي ملاءة المتعامل.
ويحدد الحد الأقصى لمبلغ شراء التجهيزات الثابتة بـ 60 بالمئة من قيمة التجهيزات المراد شراؤها أو 60 بالمئة من صافي ملاءة المتعامل “أيهما أقل”.
وويحدد الحد الاقصى لمبلغ التمويل لقرض تأسيس الفعاليات والمشروعات بـ 50 بالمئة من التكلفة الإجمالية للمشروع عدا قيمة الأرض.
5- سقوف القروض:
تحدد سقوف القروض لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية ب:
* 30 مليون ليرة سورية للمشروعات متناهية الصغر
* 200 مليون ليرة للمشروعات الصغيرة.
*500 مليون ليرة للمشروعات المتوسطة.
6- معدلات الفائدة والعمولات والنفقات:
تتراوح معدلات الفائدة العقدية بين ٨.٥٠٪ و ١٠٪ سنويا للقروض القصيرة ومتوسطة والطويلة الاجل. وتحتسب الفوائد حسب طريقة الفائدة الثابتة القسط التوازن على كامل مبلغ القرض الممنوح طيلة مدة القرض.
وفي حال التأخير بسداد الأقساط المستحقة عن مواعيد استحقاقها يستوفي المصرف معدل فائدة 16 بالمئة عن مدة التأخير ويشمل هذا المعدل الفائدة العقدية المطبقة على القرض والمحددة بعقد القرض والباقي فائدة تأخيرية.
يتقاضى المصرف عند تنفيذ القرض العمولات والنفقات والطوابع والرسوم المعمول بها.
7– الكفالات والضمانات:
تقبل الكفالات الشخصية والضمانات العينية وفقا للاتي:
آ- الكفالات الشخصية للقروض حتى خمسة ملايين ليرة
_ كفالة ذوي الدخل المحدود من العاملين الدائمين في الدولة بحيث تغطي تغطي نسبة ٤٠٪ من الأجر الشهري المقطوع مضافا اليه نسبة ١٠٠٪ من التعويضات الثابتة بعد حسم الاقتطاعات على الأجر والتي يرتبها العامل على نفسه قيمة القسط الشهري للقرض مع فوائد القسط.
_ كفالة أصحاب الفعاليات الانتاجية بحيث تغطي ملاءة الكفلاء ثلاثة أمثال القرض وفوائده.
ب- الضمانات العينية للقروض التي تزيد على خمسة ملايين ليرة بحيث تغطي القيمة التخمينية 150 بالمئة من مبلغ القرض وفوائده إذا كانت عقارية أما إذا كانت الضمانة (نقدية وشهادات استثمار وودائع وحسابات جارية وشيكات مصدقة وكفالات مصرفية) فيجب أن تغطي 125 بالمئة من مبلغ القرض وفوائده وفي حال كانت الضمانات شخصية وعينية معا يجب ألا تقل القيمة التخمينية للضمانة العينية عن 75 بالمئة من قيمة القرض وفوائده.
8-تقييم الضمانات:
يتم تقييم الضمانات العقارية من قبل مخمن أو مقيم عقاري واحد على الأقل معتمد من وزارة المالية وهيئة الاشراف على التمويل العقاري إذا كانت قيمة التسهيلات الائتمانية لا تزيد عن 10 ملايين ليرة سورية ومن قبل اثنين من خبراء التقييم العقاري إذا زاد مبلغ التسهيل عن ذلك وتعتمد القيمة الأقل للتخمين.
9- الفروع المانحة للقروض:
محافظة دمشق: الحريقة – الميدان- القصاع- الجسر الابيض- ٢٩ ايار- ابو رمانة – المزة الإنتاجي.
محافظة ريف دمشق: جرمانا – النبك- الزبداني- دوما – التل
محافظة حلب: العروبة – بارون.
محافظة حمص: حمص الإنتاجي – تلكلخ.
محافظة حماه: حماه – السلمية- مصياف- السقيلبية- محردة.
محافظة طرطوس: طرطوس الإنتاجي- بانياس-صافيتا-دريكيش-الشيخ بدر.
محافظة اللاذقية: اللاذقية الإنتاجي- جبلة- القرداحة – الحفة.
محافظة السويداء : السويداء – شهبا.
محافظة القنيطرة: القنيطرة.