دمشق – سيرياستيبس :
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانوناً يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، لدى وزارة الكهرباء يسمى «صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره دمشق ويرتبط بالوزير، ويجوز إحداث فروع له في المحافظات بقرار من وزير الكهرباء، أهداف الصندوق تشجيع مستهلكي الطاقة، على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، كذلك العمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة، والحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسة (المنزلي، الصناعي، الزراعي، التجاري والخدمي وغيرها)، وتخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة والحد من التبدلات المناخية، والمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، والمساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفؤة طاقياً.
وبين المرسوم أنه يتولى الصندوق عدة مهام أهمها تقديم الدعم للمستفيدين وفق أحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات لتحقيق أهداف الصندوق، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة والجهات الأخرى.
وحول موازنة الصندوق بين القانون أنه يحدث للصندوق فرع خاص ضمن الموازنة العامة للدولة وتصدر موازنة الصندوق بقرار من وزير المالية، ومصادر تمويل الصندوق الاعتمادات المرصدة له في الموازنة العامة للدولة والرسوم المحصلة لمصلحة الصندوق وفق أحكام هذا القانون والهبات والتبرعات والإعانات والمساهمات التي تقدم من الغير داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة والفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق وعائدات نشاطات الصندوق وبدل الخدمات التي يؤديها الصندوق للجهات المستفيدة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الكهرباء، وبالتنسيق مع وزير المالية وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة. وبيّن القانون أن أوجه صرف أموال الصندوق تكون على شكل تقديم الدعم للمستفيدين على هيئة قروض من دون فوائد ودعم الفائدة على القروض وفق أحكام هذا القانون، وتسديد نفقات الصندوق، ويقدم الصندوق الدعم لمشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة المستهدفة، وتحدد قيمته وشروطه وحالات تقديمه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق، وأهم المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق القطاع المنزلي وتطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة وتركيب سخان شمسي منزلي وتركيب منظومة كهروضوئية أو عنفة ريحية أو أي تطبيقات أخرى للطاقات المتجددة، وفي القطاع الزراعي عبر توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة وضخ المياه باستخدام الطاقات المتجددة وإقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية.
وفي القطاع الصناعي توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة، وتنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة أو رفع كفاءة استخدامها الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي للمنشأة الصناعية التي سيقام المشروع فيها وإنتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية في القطاع التجاري والخدمي وتوليد الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتوفير كل أو جزء من حاجته لحوامل الطاقة وتنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بناءً على دراسات تدقيق طاقي، أما شروط الحصول على الدعم فيشترط للحصول على أحد طرق دعم الصندوق لتنفيذ المشاريع باستثناء المشاريع المحددة للقطاع المنزلي- أن تكون الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقات المتجددة وفرص رفع كفاءة الطاقة إما منجزة من المركز الوطني لبحوث الطاقة، أو من شركات ومكاتب خدمات الطاقة أو أحد مهندسي خدمات الطاقة المرخص لهم من نقابة المهندسين، على أن تعتمد هذه الدراسات من المركز الوطني لبحوث الطاقة. وبين القانون أنه تُحدد رسوم دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بـ1 بالمئة من قيمة الكهرباء المستهلكة لجميع المشتركين وخمسة بالألف من تعرفة بيع كل المشتقات النفطية والغاز المسال، وخمسة بالألف من قيمة كل التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج إضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية، باستثناء التجهيزات والآليات التي تصنف كفؤة طاقياً وتحول هذه الرسوم إلى حساب الصندوق الجاري المفتوح لدى أحد
المصارف العامة، الذي يُحَدد بقرار من وزير المالية، وتصدر قائمة التجهيزات والآليات التي تصنف كفؤة طاقياً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق. ومجلس إدارة الصندوق يُشكل من وزير الكهرباء وعضوية أحد معاونيه ومدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة ومدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء وممثل عن وزارة النفط والثروة المعدنية بمرتبة مدير على الأقل وممثل عن وزارة الموارد المائية بمرتبة مدير على الأقل وممثل عن وزارة الصناعة ووزارة النقل والإدارة المحلية والبيئة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة المالية على أن يكون التمثيل بما لايقل عن مرتبة مدير وممثل عن نقابة المهندسين من أعضاء مجلس النقابة المركزية ويصدر قرار تشكيل المجلس عن رئيس مجلس الوزراء.
يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر، وله أن يجتمع عند الضرورة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه، لا تعد اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس، تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس من دون أن يكون لهم حق التصويت، يتقاضى أعضاء المجلس تعويضاً عن الجلسات تحدد قيمته وأسس منحه بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
واعتبر معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة أن صدور القانون هو ضمن توجهات الدولة بدعم استخدام الطاقات المتجددة وخاصة في مجال الطلب وتغذية الأحمال بتقنيات الطاقات المتجددة وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات المتجددة، وأن هذا القانون يساهم في توفير قروض ميسرة أو دفع فوائد هذه القروض من خلال الصندوق لمختلف القطاعات المنزلية والصناعية والزراعية وغيرها، مبيناً أن القانون بحاجة لتعليمات تنفيذية يتم العمل عليها وأن المميز في القانون هو اشتراك العديد من الجهات في هذا المشروع وأنه من المتوقع أن يحقق الصندوق فائدة واعدة في تنمية استخدام الطاقات المتجددة وحول دخول الصندوق حيز العمل توقع معاون الوزير أنه يحتاج إلى عدة أشهر.