كشف مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب لـ «الوطن»: أن الهيئة منحت /6/ إجازات استثمار لمشاريع مهمة بعد تطبيق التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد مثل (توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، صناعة الأدوية السرطانية، إنتاج الفوط الصحية والمحارم الورقية ومتمماتها، إنتاج أثاث المختبرات التعليمية والطبية والبحثية)، مشيراً إلى أن هناك المزيد من المشاريع تقدم بها مستثمرون وهي قيد الدراسة.
وحول الجديد في مشاريع الطاقات الشمسية الأخيرة، بيّن دياب أن الهيئة بدأت إجراءاتها التنفيذية الفعلية للحصول على الرخص اللازمة من وزارة الكهرباء للمشاريع الثلاثة لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة وهي قيد التخصص بمقاسم في المدينة الصناعية بحسياء.
وأضاف: إن المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته الأخيرة حثّ على الإسراع بتخصيص المشاريع بالأراضي اللازمة وبأسعار تشجيعية، وفوض هيئة الاستثمار السورية بالصلاحيات الكافية للمتابعة مع الجهات العامة لمنع حدوث أي تأخير والعمل على إيجاد حلول للعقبات التي تعيق تقدم المشروع، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد المناطق بعد. وفي توضيح مفصّل للأسعار التشجيعية الممنوحة لمشاريع الطاقة الشمسية، أوضح دياب أن سعر الكهرباء المنتجة من اللواقط الشمسية بلغ 7 سنت يورو / ك.و.س، وسعر الكهرباء المنتجة من العنفات الريحية بـ6 سنت يورو /ك.و.س. على حين سجّل سعر الكهرباء المنتجة من المشاريع الهجينة الريحية-الشمسية 6.5 سنت يورو/ ك.و.س (على ألا تقل الاستطاعة الإجمالية للواقط الكهروضوئية عن 25 بالمئة من الاستطاعة الإجمالية للمشروع. وسعر الكهرباء المنتجة من غاز مكبات القمامة (المطامر) بـ5.7 سنت يورو / ك.و.س، وسعر الكهرباء المنتجة من الكتلة الحيوية (عن طريق الحرق أو التحلل الكيميائي أو الغاز الحيوي بـ10 سنت يورو / ك.و.س، وسعر الكهرباء المنتجة من العنفات الكهرومائية سجّل 6 سنت يورو / ك.و.س. وبيّن دياب أن تطبيق الأسعار أعلاه يبدأ خلال فترة سريان اتفاقية شراء الكهرباء التي تبرم بين المرخص له والشركات العامة للكهرباء في المحافظات، ويحدد سقف الاستطاعة المركبة للمشروع الذي تطبق عليه أحكام هذا القرار بـ10000 كيلو واط.
كما بيّن مدير الهيئة أن تطبيق الأسعار يتم في حال شراء الكهرباء من جميع القطاعات (العام والمشترك والخاص) المرخص لهم في إقامة مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة بغرض بيعها إلى إحدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات على ألا تقل استطاعة المشروع الواحد عن (100) ك.و، أما المشترك بالطاقة الكهربائية الذي يرغب بإقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة داخل العقار المخصص لاشتراكه فيتم الترخيص للمشروع وفق الفقرة (أ) من المادة (28) من قانون الكهرباء حصراً، أي شراء كمية الكهرباء الصافية المحقونة بشبكة التوزيع الفائضة عن استهلاك المشترك بالأسعار المحددة في المادة (1) من هذا القرار على ألا تقل استطاعة المشروع عن 20 ك. ولا تزيد على 80 بالمئة من استطاعة الاشتراك. ولفت إلى أنه يتم محاسبة المشتركين المرخص لهم وفق الفقرة أ من المادة 28 من قانون الكهرباء حسب الآتي: إذا كان استجرار المشترك من الشبكة خلال أي دورة تزيد على الكهرباء المحقونة فيها ممن قبله تصدر الفاتورة بكمية وقيمة الفرق فقط، وحسب صفة الاستهلاك والتعرفة المعتمدة.
أما إذا كانت الكهرباء المحقونة من المشترك في الشبكة خلال أي دورة تزيد على الكهرباء المستجرة من قبله فيسدد له قيمة الفرق وفق الأسعار الواردة في هذا القرار. وتحتسب قيمة الكهرباء الصافية المحقونة في الشبكة العامة للتوزيع على أساس الأسعار المحددة أعلاه بعملة اليورو ويتم التسديد بالليرة السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الاستحقاق. ولفت دياب إلى أن الأسعار المحددة في هذا القرار تطبق على كل اتفاقيات شراء الكهرباء التي تبرم خلال الفترة الممتدة من تاريخ نفاذ هذا القرار ولغاية 31/12/2021. وحول منح الهيئة كامل صلاحياتها بأن تكون النافذة الوحيدة في متابعة مشاريع الاستثمار، قال دياب: إن «الهيئة قدمت مشروع المحطة الواحدة (النافذة الواحدة، الدليل الإجرائي، الربط الشبكي) وتم اعتماده، وقطعت أشواطاً باتجاه ذلك، مشيراً أنها تملك حالياً /26/ جهة عامة ممثلة ومفوضة تفويضات جزئية أو كلية في مركز خدمات المستثمرين ويجري العمل على تطوير خدمات المركز وتوسيعه بما يتلاءم مع أحكام قانون الاستثمار الجديد.
وأشار إلى إنجاز «الدليل الإجرائي» لمرحلة التأسيس وتحديثه بما يتلاءم مع التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار تمهيداً لاستكمال الدليل في مراحل التنفيذ والإلغاء والتصفية، وتحديث الدراسة التحليلية لمشروع الربط الشبكي مع الجهات العامة، مضيفاً: إنه تم مؤخراً وضع تصور لبنية المركز حديثة وعصرية من ناحية الشكل والسير الإجرائي وفقاً للمعايير العالمية.