يعزز الإيرادات للوحدات الإدارية وتحسين وضعها المادي …
وحد القوانين المالية لإيرادات الوحدات في تشريع يتسم بالحداثة والانسجام مع التطورات التشريعي
دمشق – سيرياستيبس :
انطلاقاً من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 الذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية خدميّاً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، وجعل الوحدات الإدارية مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكل الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات.
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية الذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد، ويتيح لهذه الوحدات رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية.
وتضمن القانون أنه يهدف إلى تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، لكي تتمكن من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي، إلى جانب الدور الخدمي وتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.
وحدد القانون حصة الوحدات الإدارية المذكورة في البند /أولاً/ من المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 1/10/2006 بنسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة من ضريبة ريع العقارات والعرصات التي تتم جبايتها بموجبه، وحدد حصة الوحدات الإدارية بنسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة من ضرائب الدخل المختلفة المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.
وتحول حصة الوحدات الإدارية من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات ورسوم وسائط النقل ورسوم المرفأ والضرائب على البضائع المستوردة ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة والتخزين والإعلان والتبغ ورسوم رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية المنصوص عليها في القوانين النافذة من جميع الجهات العامة المعنية إلى حساب الوزارة وتوزع بقرار من الوزير كما يلي:
(65 بالمئة) للوحدات الإدارية كافة، توزع بينها وفق عدد السكان في قيود السجل المدني أو إحصائية المكتب المركزي للإحصاء؛ أيهما أعلى، بالتنسيق مع مجالس الوحدات الإدارية من حيث عدد السكان، و(12 بالمئة) لمدينة دمشق، و(12 بالمئة) للوحدات الإدارية ذات الصفة التنموية، وتحدد هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء، (6 بالمئة) لمدن الموانئ البحرية، وتحدد هذه المدن بقرار من مجلس الوزراء (5 بالمئة) للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية، وتحدد هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء.
وأجاز القانون تعديل النسب الواردة بهذه المادة بقرار من مجلس الوزراء.
وجاء في المادة 5 بأنه يضاف (10 بالمئة) عشرة بالمئة إلى الرسم السنوي الذي يستوفى من أصحاب المراكب والزوارق لمصلحة الوحدات الإدارية التي يتبع لها المركب أو الزورق، ويُحقق ويُحصَّل وفقاً للأحكام القانونية الخاصة به، ويوزع على هذه الوحدات بقرار من مجلس المحافظة المعنية.
وفي المادة 6، بأنه
أ- يستوفى عن المواد المشتعلة التي تخزن في المستودعات الخاصة المرخصة أصولاً أو في مستودعات الوحدات الإدارية رسم تخزين شهري يعادل (0.0025) خمسة وعشرين بالعشرة آلاف من قيمة الليتر من البنزين والمازوت والكاز وقيمة أسطوانة الغاز، ومن قيمة الطن الواحد من مادة الفيول، ويُحصّل هذا الرسم من الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية.
ب ـ يحدد رسم الاستهلاك على المواد المشتعلة وفق ما يلي: (1 بالمئة) من قيمة الليتر من البنزين، و(0.5 بالمئة) من قيمة الليتر من المازوت، و(1 بالمئة) من قيمة الليتر من الكاز، و(1 بالمئة) من قيمة أسطوانة الغاز، و(0.0025) من قيمة الطن الواحد من مادة الفيول.
وأوضح القانون أنه يستوفى الرسم المذكور في الفقرة ب من هذه المادة من سعر البيع النافذ لهذه المواد، ويُحصَّل من الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية، ويتم تحويل حصائل الرسمين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ- ب) من هذه المادة إلى حساب الوزارة، ه- مع مراعاة أحكام المادة /47/ من هذا القانون تعفى جميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي والدوائر الوقفية من الرسم المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة.
وفي المادة 7
جاء بأنه يستوفى لمصلحة الوحدة الإدارية رسوم استهلاك وفق ما يلي:
15 بالمئة من ثمن تذكرة ركوب النقل الجماعي المشترك، و5 بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه، و11 بالمئة من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة، و20 بالمئة على قيمة مبيعات المؤسسة العامة للتبغ والتنباك، وتقوم الجهات المعنية بتحويل حصائل الرسوم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأولى من هذه المادة إلى الوحدة الإدارية مباشرة خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتاريخ التحصيل، وتقوم المؤسسة العامة للتبغ بتحويل حصائل الرسم الوارد بالبند /4/ من الفقرة من هذه المادة إلى حساب الوزارة.
جاء في المادة 8 بأنه
أ- تستوفي الوحدة الإدارية رسماً شهرياً من المحال المرخص لها ببيع أو تقديم المشروبات الكحولية بالحد الحد الأدنى (شهرياً)، والحد الأعلى (شهرياً).
ب- يحدد المجلس الرسم الشهري للمحال المشار إليها بالبنود السابقة ضمن الحدين المذكورين ووفق التصنيف الممنوح لها من الجهات المعنية.
ج- يختم كل محل يبيع المشروبات الكحولية إذا لم يكن مرخصاً، ويغرم المخالف بثلاثة أمثال الرسم، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
د- لا يجوز لبائعي المشروبات الكحولية بصورة عارضة وللبائعين في الأسواق المؤقتة أن يقوموا بالبيع في الوحدة الإدارية قبل دفع رسم إجازة يحدده المجلس، وفي حال المخالفة تفرض غرامة مقدارها ضعفا الرسم، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وتضمنت المادة 9
أ-
1 – يحدد رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم الذي يتم من الجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة بنسبة (5 بالمئة) خمسة بالمئة من قيمة البيع أو البدل، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدة الإدارية.
2- يعد معتمدو الجهات المعينة التي تقوم بالبيع أو التأجير أو الاستثمار مسؤولين تجاه الوحدة الإدارية ذات العلاقة عن استيفاء الرسم المحدد بالبند /1/ من هذه الفقرة بموجب إيصال رسمي وتحويله إلى صندوق هذه الوحدة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ توقيع العقد.
3- يتم استيفاء الرسم المحدد في هذه المادة عن كامل مدة العقد.
4- تطبق أحكام البند/1/ من هذه الفقرة على بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني في الأسواق بحضور دلّال الوحدة الإدارية.
5- في حال كان الدلّال من غير العاملين في الدولة تحدد شروط تسميته بقرار من رئيس مجلس الوحدة الإدارية.
6- يتقاضى دلّال الوحدة الإدارية من غير العاملين في الدولة عمولة بنسبة (3 بالمئة) ثلاثة بالمئة من الرسم المحصّل من قبله على ألا تتجاوز هذه العمولة مئة ألف ليرة سورية في الشهر الواحد.
7- يحدد رسم البيع بالمزاد العلني الذي يتم تنفيذاً لحكم قضائي عن طريق دوائر التنفيذ القضائية بنسبة (2 بالمئة) اثنين بالمئة من قيمة البيع.
ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحدد رسم الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم بالنسبة للاستثمارات السياحية بنسبة (5 بالمئة) خمسة بالمئة من بدل الاستثمارات السنوية المحصلة لمصلحة الجهة العامة، ويسدد الرسم سنوياً إلى حساب الوحدة الإدارية خلال شهر من تحصيله.
وفي المادة 10 جاء مع مراعاة أحكام المادة /9/ من هذا القانون:
أ-
1 – يحدد رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي الذي يتم من قبل الجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة بنسبة (5 بالمئة) من قيمة البيع أو البدل، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدة الإدارية.
2 – يعد معتمدو الجهات المعنية التي تقوم بالبيع أو التأجير أو الاستثمار مسؤولين تجاه الوحدة الإدارية ذات العلاقة عن استيفاء الرسم المنصوص عليه بالبند /1/ من هذه الفقرة بموجب إيصال رسمي وتحويله إلى صندوق هذه الوحدة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ توقيع العقد.
3 – يتم استيفاء الرسم المنوه عنه عن كامل مدة العقد.
ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحدد رسم الاستثمار بالتراضي بالنسبة للاستثمارات السياحية بنسبة (5 بالمئة) خمسة بالمئة من بدل الاستثمارات السنوية المحصَّلة لمصلحة الجهة العامة، ويسدد الرسم سنوياً إلى حساب الوحدة الإدارية خلال شهر من تحصيله.
ونصت المادة 11
أ- يحدد رسم معاينة الحيوانات وذبحها في المسالخ والأماكن المحددة من قبل الوحدة الإدارية والواقعة ضمن حدودها كما يلي: /1000/ ل. س عن كل رأس من الغنم أو الماعز، /5000/ ل. س عن كل رأس عجل أو بقر أو ثور أو جمل أو جاموس أو خنزير.
ب- تختم الذبائح التي يستوفى عنها رسم المعاينة والذبح بخاتم خاص يحمل اسم الوحدة الإدارية.
ج-
1 – كل من يذبح حيواناً معداً للاستهلاك البشري بقصد البيع خارج المسلخ أو المكان المحدد من قبل الوحدة الإدارية أو يعرض لحماً معداً للاستهلاك البشري وغير مختوم من الوحدة الإدارية يخضع لغرامة وفق الآتي:
بين/25000/ و/50000/ ل. س عن كل رأس من الغنم أو الماعز.
بين/50000/ و/100000/ ل. س عن كل رأس من العجل أو البقر أو الثور أو الجمل أو الجاموس أو الخنزير.
2 – كل من يذبح خارج المسلخ أو المكان المحدد من قبل الوحدة الإدارية حيواناً غير معدٍّ للاستهلاك البشري أو يعرض أو يقدم للبيع أو يبيع لحماً غير صالح للاستهلاك البشري يخضع لغرامة وفق الآتي:
بين/200000/ و/300000/ ل. س عن كل رأس من الغنم أو الماعز.
بين/500000/ ومليون ل. س عن كل رأس من العجل أو البقر أو الثور أو الجمل أو الجاموس أو الخنزير.
ويراعى عند تحديد الغرامة نوع الذبيحة، وتصادر الذبيحة، وتُعلم الجهات المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.
وفي المادة 12
أ- تحدد الرسوم التي تستوفيها الوحدات الإدارية لقاء الرخص الممنوحة لإنشاء أي بناء أو لإجراء إصلاح أو تعديلات في حالة البناء كما يلي:
1- رسم التسجيل /3000/ ل. س، ويستوفى نصفه عند طلب كل رخصة إضافية على رخصة البناء.
2- عن كل بناء جديد أو إعادة بناء أو إحداث إضافات على البناء رسم وقدره (1 بالمئة) واحد بالمئة من القيمة الرائجة للمتر المربع من الأرض التي أعطيت رخصة البناء عليها عن كل متر مربع من البناء باعتبار المساحة الطابقية وفق قانون البيوع العقارية النافذ، وتستوفى أربعة أمثال هذا الرسم عن الإنشاءات والشرفات والممرات التي يتجاوز بروزها /40 سم/ أربعين سنتيمتراً.
3- عن كل بناء أو إعادة بناء واجهة أو جدار على الطريق رسم من /10- 25/ ل. س عن المتر المربع الواحد من مساحة الواجهة أو الجدار.
4- رسم /2000/ ل. س باسم نفقات التخطيط والكشف الصحي، وفي حالة تجديد قسم من البناء أو إجراء إصلاح فيه فيؤخذ نصف الرسم.
5- يستوفى في حال إشغال الرصيف أو الجادة عن مدة رخصة البناء رسم مقداره (40 بالمئة) أربعون بالمئة من المبالغ المتحققة وفقاً للبندين (2، 3) من هذه الفقرة بناء على طلبه.
1- تسري صلاحية رخصة البناء لمدة ثلاث سنوات إذا كان عدد الطوابق ستة فما دون، ويضاف إليها عن كل طابق إضافي مدة أربعة أشهر على ألا تزيد مدة الرخصة على خمس سنوات.
2- للمكتب التنفيذي بناءً على طلب صاحب الرخصة وقبل شهر من انتهاء مدة الرخصة الموافقة على تمديد فترة سريان صلاحية رخصة البناء لمدة تعادل مدة التوقف المبرر من دون رسم في حال ثبت أن عدم تنفيذ الرخصة ضمن المدة المحددة لها كان لأسباب خارجة عن إرادة صاحب الرخصة استناداً لوثائق تثبت ذلك.
3- يخضع تجديد الرخصة لأي سبب كان لاستيفاء كامل رسوم الترخيص عن الأجزاء غير المنفذة.
4- تعفى جهات قطاع التعاون السكني المنصوص عليها بقانون التعاون السكني والتي تبني مساكن لا تزيد مساحتها السكنية الصافية على/130م2/ مئة وثلاثين متراً مربعاً من رسوم رخص البناء وتخضع لكافة الرسوم الأخرى.
في المادة – 13
أ- عندما تقوم الوحدة الإدارية بتعبيد وتزفيت الطرق للمرة الأولى يكلف مالكو العقارات المبنية وغير المبنية برسم يعادل نصف نفقة تعبيد وتزفيت القسم المقابل لواجهة العقار في كل جهة من جهتي الطرق على ألا يتجاوز هذا الرسم نفقة ثمانية أمتار من عرض الطريق المعبد في كل جهة.
ب- يكلّف مالكو العقارات المبنية وغير المبنية برسم يعادل كامل نفقة الأرصفة بما فيها الأطاريف التي تنشأ أمامها على ألا يتجاوز عرض هذه الأرصفة مترين، وفي حال زاد عرض الأرصفة على مترين تتحمل الوحدة الإدارية الزيادة.
ج- تستوفى الرسوم المنصوص عليها بالفقرتين /أ-ب/ من هذه المادة من مالكي أقسام العقارات المجاورة وغير المجاورة كافة المستفيدة من هذه الأعمال بالتساوي، وإذا كان الطابق الأرضي حاوياً على دكاكين أو مخازن تجارية أو مكاتب مهنية أو استثمارية يستوفى النصف من مالكي الطابق الأرضي والنصف الآخر من مالكي الطوابق العليا إذا كانت متعددة، ويستوفى ثلثا الرسم من الطابق الأرضي والثلث الآخر من الطابق الأول في حال كان البناء مؤلفاً من طابقين فقط.
د- لا يحق للوحدة الإدارية استيفاء رسوم تعبيد وتزفيت الطرق أو إنشاء الأرصفة أكثر من مرة كل عشر سنوات.
هـ- يستوفى نصف قيمة الرسم المحدد بالفقرة (أ) من هذه المادة في حال تم تعبيد وتزفيت الطرق للمرة الثانية على ألا يتجاوز هذا الرسم نفقة أربعة أمتار من عرض الطريق في كل جهة، أما فيما يتعلق بإنشاء الأرصفة للمرة الثانية فإنه يستوفى رسم يعادل كامل نفقة الأرصفة بما فيها الأطاريف.
و- تحدد تكاليف الأرصفة والأطاريف والتعبيد والتزفيت المنصوص عليها في هذه المادة لكل مشروع بقرار من المجلس يحدد فيه:
1- تكاليف المتر المربع من كل نوع من أنواع التعبيد والتزفيت والأرصفة.
2- تكاليف المتر الطولي للأطاريف، وتتخذ هذه التكاليف أساساً لفرض رسوم الأرصفة والتعبيد والتزفيت.
ز- يجوز تحصيل رسوم التعبيد والتزفيت والأرصفة مسبقاً قبل تنفيذها شريطة إعداد الأضابير الفنية للمشاريع وتنفيذها خلال السنة التي تستوفى فيها الرسوم المذكورة، على أنه في حال عدم التنفيذ تتم إعادة هذه الرسوم إلى دافعيها.
ح- تضاف إلى حساب رسوم التعبيد والتزفيت تكاليف مجاري تصريف مياه الأمطار وتكاليف الجدران الاستنادية وشق الطرق والتسوية الترابية التي تقتضيها أعمال إنشاء التعبيد والتزفيت أو تجديدها، وتحدد تلك التكاليف بقرار من المجلس، وتوزع وفق ما ورد في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة.
ط- على المكتب التنفيذي تقسيط الرسوم المنصوص عليها بالفقرتين (أ- ب) من هذه المادة في حال طلب المكلف ذلك بعد تحرٍ دقيقٍ عن أوضاعه المالية حيث يتم استيفاء تلك الرسوم على أقساط شهرية لمدة أقصاها ست سنوات، ولا تخضع المبالغ المقسطة في حال تأديتها بمواعيد استحقاقها إلى أي فائدة أو غرامة، على أن تتم مراعاة أحكام التقسيط المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة لدى الوحدات الإدارية.
وفي المادة 14
أ- تستوفي الوحدة الإدارية من أصحاب العقارات عند إنشاء الأسيقة أو تجديدها رسماً مقداره /60/ ل. س فقط عن المتر المربع من البناء في كل طابق في مدن مراكز المحافظات، ومقداره /30/ ل. س فقط عن المتر المربع من البناء في كل طابق في بقية الوحدات الإدارية.
ب- يستوفى الرسم المذكور مع رخصة البناء إذا تم إنشاء الأسيقة أو تجديدها قبل هذا الترخيص.
ج- كل سياق ينشأ في الطريق العام من شخص أو جماعة على نفقتهم الخاصة يعتبر سياقاً عاماً ويعفى هؤلاء في هذه الحالة من كامل الرسم إذا كان هذا الإنشاء قد تم بموافقة المجلس وكان طول السياق أكثر من عشرة أمتار.
د- يجوز تحصيل هذا الرسم مسبقاً من مالكي العقارات المعدة للبناء، ويحدد بالاستناد إلى المسافة والمساحات الطابقية المسموح ببنائها وفق نظام ضابطة البناء، على أنه في حال عدم التنفيذ تتم إعادة الرسم المنوه عنه إلى دافعيه.
ونصت المادة 15
أ- يحدد المجلس بقرار منه الرسم على الإعلانات المعروضة على أنظار الجمهور في الأماكن والمحلات التي لا تمارس المؤسسة العربية للإعلان الحصر عليها.
ب- تمنح الوحدة الإدارية أصحاب تلك الإعلانات رخصة تختم بخاتمها. ج- يطبق عند تحديد الرسم التعرفات النافذة لدى المؤسسة العربية للإعلان.
وجاء في المادة 16
أ- يخضع إشغال الأملاك العامة كالطرق والأرصفة والساحات ومواقف السيارات وغيرها إلى رخصة يمنحها المكتب التنفيذي، تحدد فيها المساحة المسموح بإشغالها ومدة الإشغال ونوعيته، ولا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير.
ب- يحدد رسم إشغال الأملاك العامة بمئة ليرة سورية كحد أدنى وبثلاثة آلاف ليرة سورية كحد أقصى عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع يومياً.
ج- يستوفى الرسم المنصوص عليه بالفقرة (ب) من هذه المادة مقدماً كل ثلاثة أشهر أو عن مدة الإشغال المرخص بها أيهما أقل.
د- تفرض غرامة تتراوح ما بين /10000/ و/50000/ ل. س على كل من يقوم بإشغال الأملاك العامة دون رخصة إضافة إلى استيفاء الرسم وإزالة المخالفة. ه- للمكتب التنفيذي إلغاء رخصة الإشغال على أن يمنح الشاغل مهلة للإخلاء لا تزيد على شهر، ويعتبر رسم الإشغال سارياً خلال هذه المدة.
المادة 17
أ- تمنح الوحدة الإدارية الباعة المتجولين رخصة يحدد رسمها بمبلغ/5000/ ل. س سنوياً، ويسدد الرسم بكامله إذا مُنحت الرخصة خلال النصف الأول من السنة الميلادية، ويسدد نصف الرسم إذا مُنحت هذه الرخصة خلال النصف الثاني من السنة الميلادية.
المادة 18
أ- يستوفى لمصلحة الوحدة الإدارية رسم نظافةٍ شهري من شاغلي دور السكن يحدده المجلس وفقاً للحد الأدنى، والحد الأعلى، وفق مايلي: مدن مراكز المحافظات /200/ ل. س، /400/ ل. س، الوحدات الإدارية الأخرى/100/ ل. س /150/ ل. س. ب- يحصَّل هذا الرسم من الشركات العامة للكهرباء في المحافظات.
ج- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تكليف أي جهة عامة أخرى تحصيل هذا الرسم لمصلحة الوحدة الإدارية.
المادة 20
أ- تخضع اللوحات التي يضعها (التجار، أصحاب الصناعات، الأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة) على محلاتهم أو مخازنهم أو مكاتبهم أو دكاكينهم أو معاملهم من الخارج أو المرسومة على واجهات أو جدران هذه المحلات والرفاريف والمظلات البارزة فوق واجهة البناء سواء أكانت في الطابق الأرضي أم في الطوابق العليا لرخصة من الوحدة الإدارية تحدد رسومها السنوية باعتبار المتر المربع أو كسوره وتم تحديد الحد الأدنى والأعلى لذلك.
ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه بالفقرة (أ) من هذه المادة مقدماً قبل إعطاء الرخصة، ويطرح هذا الرسم على المكلف اعتباراً من بدء السنة التي تلي سنة استحصاله على الرخصة، واللوحة هي التي يذكر عليها اسم صاحب المحل ومهنته وعناوينه واختصاصه. ج- تفرض غرامة تتراوح بين /10000/ و/30000/ ل. س إضافة إلى إزالة اللوحة على كل من يقوم بوضع لوحة على محله أو مخزنه أو مكتبه أو دكانه أو معمله دون ترخيص من الوحدة الإدارية.
المادة 21
أ-تستوفي الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره /15000/ ل.س ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة، وكل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال /48/ ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المنوه عنه مضاعفاً مع نفقة الحبس، وتستثنى من هذا الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.
المادة 22
أ- يستوفى لمصلحة الوحدة الإدارية رسم ترخيص إداري عن كل رخصة إدارية يمنحها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو المدينة أو البلدة أو البلدية أو أي جهة عامة أخرى وفقاً للحد الأدنى والحد الأعلى
المادة 23
أ- يفرض رسم مقابل التحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وتتولى كل وحدة إدارية تحصيل هذا الرسم ضمن حدودها الإدارية.
ب- يعد من أعمال المنفعة العامة كل ما تنفذه الجهات العامة والخاصة من الأعمال الآتية:
1- فتح الطرق أو توسيعها وإنشاء الجدران الاستنادية والأسواق والمولات والساحات والحدائق العامة أو توسيعها أو تعديلها.
2- إنشاء الجسور ومجاري المياه والسيول وتغطية الأنهار.
3- تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم وعمران المدن.
4- مشاريع السياحة والاصطياف والإشتاء.
5- تعديل أوجه الانتفاع والاستعمال للعقارات الواقعة سواءً داخل المخطط التنظيمي أو خارجه أو الواقعة ضمن مناطق التوسع، أو تعديل الوجائب والقيود المفروضة عليها أو تعديل نظام ضابطة البناء.
6- مناطق التطوير العقاري.
ونصت المادة 24
أ- تحدد المناطق التي يطرأ عليها تحسين بسبب الأعمال المنصوص عليها في المادة /23/ من هذا القانون وفق مخطط يصدر بقرار من المكتب التنفيذي، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية إن وجدت، وفي حال عدم وجودها ينشر في إحدى الصحف اليومية في العاصمة، ويعلن المخطط والقرار في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية وفي بعض المواقع العامة في منطقة التحسين.
ب- يشمل رسم مقابل التحسين حين تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم وعمران المدن العقارات التي يصيبها التحسين داخل هذه المناطق وخارجها.
المادة 27
أ- تقدر قيمة التحسين من لجنة يشكلها المحافظ بقرار منه بناءً على طلب من الوحدة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تحديد المنطقة التي طرأ عليها التحسين وفق أحكام المادة /24/ من هذا القانون يرأسها قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، وبعضوية خبيرين في التقييم العقاري يسميهما المحافظ، وخبيرين يمثلان المالكين.
ب- تحدد في قرار اللجنة الفترة الزمنية لإنجاز عملها بما يتوافق مع حجمه على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قرار تشكيلها.
ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة الآتي:1- تقدير قيمة العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين نتيجة الأعمال المنصوص عليها بالمادة /23/ من هذا القانون وتقدير قيمة تلك العقارات والسطوح والأراضي بعد تنفيذ أعمال المنفعة العامة.