أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً ألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانوناً بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
وألزم القرار من يقوم بعمليات بيع العقارات السكنية أو التجارية أو الأراضي سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المبيعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2021.
وفيما يخص عمليات بيع المركبات فيجب تسديد مبلغ يتراوح ما بين 3 إلى 20 مليوناً بموجب حوالة مصرفية وذلك حسب سنة صنع السيارة وفقاً لصورة الكتاب المرفق. وأما بالنسبة للسيارات فقد نص القرار على سداد 3 ملايين عبر الحسابات المصرفية إذا كانت سنة صنعها قبل عام الـ2000، و5 ملايين في حال كانت سنة الصنع بين عامي الـ2000 و2010، أما في حال كانت سنة الصنع تتراوح بين عام 2011 و2015 فيجب تسديد 10 ملايين ليرة سورية عبر الحسابات المصرفية في حين ألزم القرار تسديد 20 مليوناً بالنسبة للسيارات التي صنعت في عام 2016 وما فوق.
كما نص القرار على تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، في حين استثنى القرار عمليات بيع الدراجات النارية والجرارات الزراعية، على أن تتولى وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إصدار التعليمات التنفيذية لهذا القرار..
هذا اعتبر عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن تعديلات القرار 5 الخاص بالبيوع العقارية والمركبات قد يكون صحيحاً فيما يتعلق بالمركبات لكنه كان مجحفاً في شق البيوع العقارية وخاصة أن معدل 15 بالمئة من قيمة المبيع قد تمثل مبلغاً كبيراً ونظراً لتقييد السحوبات حالياً بسقف مليوني ليرة يتعذر على صاحب المبيع التصرف أو سحب هذا المبلغ كاش وأن هناك إشكالات في القرار لبعض الحالات التي فيها ورثة.
ورأى أن هذا القرار غابت عنه الصفة العقدية (التعاقد) وأخذ طابع الإلزام وخاصة لجهة إلزام صاحب المبيع إيداع 500 ألف ليرة وديعة لدى المصرف دون فوائد متوقعاً أن يؤثر القرار في حركة النشاط الاقتصادي.
سيرياستيبس