وضع مكتب الصياغة والتشريعات في مجلس الدولة العديد من الملاحظات على مشروع تعديل قانون الجمارك العامة وخصوصاً فيما يتعلق بمهام الهيئة خارج النطاق الجمركي بعدما ورد في المادة الثانية والثالثة من المشروع أن من مهام الهيئة «مكافحة التهريب على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية»، الأمر الذي دفع مكتب الصياغة إلى حذف هذه الفقرة من المشروع والاكتفاء بأن تكون مكافحة التهريب ضمن النطاق الجمركي البري والبحري.
وأعاد المكتب حذف هذه الفقرة والفقرات الأخرى في مشروع القانون المتعلقة بهذا الموضوع إلى عدة أمور وهي أن التعديل تم بما يتوافق مع مواد القانون بحيث أن عمل عاملي الجمارك محصور ضمن النطاق الجمركي وذلك توافقاً مع طبيعة عملهم واختصاصهم وتوافقاً أيضاً مع الأحكام القانونية النافذة ومن ذلك قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي أناط بموظفي التموين المخولين بمهام الضابطة العدلية سلطة ضبط البضائع المجهولة المنشأ أو التي تكون بياناتها غير صحيحة.
وأشار المكتب إلى أنه تم التعديل وفقاً لمهام الهيئة خارج النطاق الجمركي ليكون ذلك أيضاً متوافقاً مع الأنظمة المعمول بها عالمياً، موصياً بإضافة حالات ضيقة ومحددة تستدعي خروج عاملي الجمارك من النطاق الجمركي كأن يكون ذلك لملاحظة المشتبه بهم ومتابعتهم أثناء خروجهم من النطاق الجمركي وملاحظة المشتبه بهم على الطرق الدولية وفي المناطق الخالية من التجمعات السكنية أو التجارية أو الصناعية.
ورأى مكتب الصياغة أن هناك مبالغة في مقدار الغرامات التي يحق للإدارة أن تفرضها إضافة إلى العديد من الملاحظات سوف نوردها مع ذكر بعض مواد مشروع القانون.
من جهته أكد رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي أن مكتب الصياغة صاغ القانون بشكل حضاري بما ينسجم مع أحكام الدستور وطبيعة عمل الجمارك، مشيراً إلى أنه تم وضع العديد من الملاحظات على مشروع القانون.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الضللي أن الحكومة غير ملزمة بالأخذ بالملاحظات، لافتاً إلى أنه على الأغلب الحكومة تأخذ بالملاحظات التي يضعها مكتب الصياغة إلا أنه في النهاية يكون القرار للحكومة في هذا الموضوع.
مواد من مشروع القانون
وحصلت «الوطن» على مشروع القانون فنصت المادة الثانية من المشروع كما ورد من الحكومة أولاً أنه تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للجمارك وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها الرئيس دمشق ويكون لها فرع في الموازنة العامة للدولة.
وبينت المادة ذاتها بحسب الفقرة أنه تحل الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون محل مديرية الجمارك العامة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مشيرة بحسب الفقرة «ج» إلى أنه ينقل العاملون الدائمون القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا القانون إلى الهيئة فئاتهم وأجورهم نفسها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل.
وتضمنت الفقرة «د» من المادة ذاتها أنه يصدر النظام الداخلي للهيئة عن المجلس بناء على اقتراح من المدير العام خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون.
ولفتت الفقرة «هـ» من المادة نفسها أنه تحدث الدوائر والمكاتب من الفئة الأولى وتلغى بقرار من المدير العام بعد موافقة المجلس، وأشارت الفقرة «و» إلى أنه تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب الجمركية المشار إليها من الفقرة السابقة وتنظم أوقات العمل فيها حسب النظام الداخلي للهيئة.
ونصت المادة الثانية في قسمها الثاني أنه تحل الضابطة الجمركية وينقل ضباطها وعناصرها إلى ملاك وزارة الدفاع وينظم عملهم بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، مبينة في الفقرة «ب» أنه تختص الهيئة دون غيرها بأعمال مكافحة التهريب ضمن النطاق الجمركي البري والبحري وخارجه وعلى امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية.
وأشارت الفقرة «ج» من المادة ذاتها إلى أنه تنقل جميع موجودات الضابطة الجمركية بما فيها الأبنية ووسائط النقل والمعدات والأسلحة والذخائر إلى ملاك الهيئة.
وعدل مكتب الصياغة هذه المادة لحسن الصياغة وحسب الدليل الاسترشادي كما أنه تم حذف عبارة «ويكون لها فرع في الموازنة العامة للدولة» لأن هذه المسألة محكومة بموجب القانون المالي الأساسي.
ورأى مكتب الصياغة أنه ليس ثمة موجب للنص على حل الضابطة لأنه لم يعد لها وجود أصلاً طالما تم إلغاء قانون الضابطة الجمركية بموجب هذا الصك.
وفيما يخص نقل ضباط وعناصر الضابطة الجمركية رأى مكتب الصياغة الإبقاء فقط على جزئية نقل الضباط إلى ملاك وزارة الدفاع بحسبان أن هؤلاء هم ضباط ومعينون على ملاك وزارة الدفاع ويجب النص على نقلهم مع احتفاظهم بحقوقهم.
أما فيما يتعلق بعناصر الضابطة الجمركية رأى أن النص الوارد في هذا الخصوص غير منطقي لأنه لا يجوز نقلهم إلى ملاك وزارة الدفاع بحسبان أنه لا علاقة لهم بها ولاسيما أنهم تقدموا إلى وظيفة عامة على أساس أنهم عاملون في الضابطة الجمركية التي هي ذات طابع مدني، ولا علاقة لها بوزارة الدفاع على أن يتم نقلهم إلى الهيئة المحدثة حكماً، وأن القول بغير ذلك ينافي مفهوم الوظيفة العامة وطبيعتها فضلاً عن أن طبيعة وزارة الدفاع والخدمة العسكرية فيها لا تأتلف مع مفهوم عمل المذكورين كما أن الرتب التي يحملونها هي رتب فخرية باستثناء الضباط المنقولين.
وورد في المادة الثالثة من المشروع أنه تتولى الهيئة مهام تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور وسائر الأوضاع الجمركية الأخرى وتنفيذ الاتفاقيات التجارية الدولية والعربية المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية، تحصيل إيرادات الخزينة العامة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب والبدلات المترتبة على الاستيراد والتصدير والعبور والأوضاع الجمركية الأخرى.
ومن مهامها بحسب المادة الثالثة أيضاً مكافحة التهريب على امتداد الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية، التحري والتحقيق في جرائم التهريب وما هو في حكمها وضبط المخالفات الجمركية المرتكبة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والمخالفات بالرسوم والغرامات القانونية والجمركية المترتبة وتحصيل حقوق الخزينة العامة منها بالطرق المحددة في هذا القانون، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني وتحصينه من الممارسات التجارية، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات التي يتصل نشاطها بالشؤون الجمركية.
ومن الملاحظات التي وضعها مكتب الصياغة على هذه المادة حذف عبارة « وخارجه وعلى امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية» ولقد أوردنا في بداية المادة أسباب حذف هذه الفقرة، كما أنه تم حذف عبارة «من الممارسات التجارية» لأن التحصين لا ينحصر بالممارسات التجارية وإنما من أي عمل يضر بالاقتصاد الوطني، وأضاف مكتب الصياغة في العبارة الفقرة الأخيرة من هذه المادة «وفق القوانين النافذة» توافقاً مع قانون هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وبينت المادة الرابعة من المشروع أنه يتألف مجلس الهيئة من الوزير رئيساً وكل من الأعضاء معاوني وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والنقل والصحة ونائب حاكم مصرف سورية المركزي والمدير العام عضواً ومقرراً إضافة إلى أمين السر يحدده المدير العام بموافقة المجلس.
ولفتت المادة ذاتها إلى أنه يحدد كل وزير معاونه الذي يكون عضواً في المجلس ويحق لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً للحضور من دون أن يكون له حق التصويت.
وبينت المادة الخامسة من المشروع أنه يعين المدير العام بمرسوم، وعدل مكتب الصياغة هذه المادة ليصبح أنه يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويعد المدير العام عاقداً للنفقة وآمراً للتصقية والصرف، مشيراً إلى أنه تم تعديل وتوضيح هذا النص انسجاماً مع النهج المعمول به في هذا الصدد.
ولفتت المادة التاسعة عشرة أنه تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة تعد خارج المنطقة الجمركية وتخضع للقوانين النافذة.
وأعاد مكتب الصياغة صياغة المادة فيما يتعلق بنطاق تطبيق أحكام هذا القانون ضمن النطاق الجمركي أو الحرم الجمركي فقط توافقاً مع ملاحظات سابقة.
نصت المادة العشرون من مشروع القانون أنه تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال والإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية، وهنا أضاف مكتب الصياغة على هذه المادة عبارة ضمن النطاق الجمركي أو الحرم الجمركي.
ولفتت المادة الحادية والعشرون إلى أنه تمارس الدوائر الجمركية علمها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أن تمارس صلاحياتها على امتداد الأراضي والمياه الإقليمية والبحيرات والأنهار والأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
وحذف مكتب الصياغة العبارة الأخيرة من هذه المادة وهي « ولها أن تمارس صلاحياتها على امتداد الأراضي والمياه الإقليمية والبحيرات والأنهار والأقنية».
ونصت المادة الثانية والعشرون أنه تكون الهيئة في الحدود البرية وفي المطارات والمرافئ مسؤولة وحدها عن إجراءات إدخال البضائع ووسائط النقل وإخراجها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويمنع على مختلف السلطات العامة الموجودة في مراكز الحدود البرية وفي المطارات والمرافئ التدخل في أعمال السلطات الجمركية وعليها في حال ملاحظة أي تجاوز أو تصرف مخالف للقوانين والأنظمة النافذة تقديم تقرير بالوقائع عبر إداراتهم إلى المدير العام الذي يحيله إلى التحقيق.
وحذف مكتب الصياغة العبارات من: ويمنع على مختلف السلطات العامة الموجودة في مراكز الحدود البرية وفي المطارات والمرافئ التدخل في أعمال السلطات الجمركية وعليها في حال ملاحظة أي تجاوز أو تصرف مخالف للقوانين والأنظمة النافذة تقديم تقرير بالوقائع عبر إداراتهم إلى المدير العام الذي يحيله إلى التحقيق» وذلك بحسبان أن التوجيه بموجبها يمكن أن يتم بقرارات إدارية تنظيمية أو بلاغات من الجهات الوصائية فضلاً عن أن حكم باقي العبارة مستغرق أساساً في مقدمة المادة إضافة إلى أن النصوص القانونية هي عبارة عن قواعد قانونية ومجردة وآمرة لا يجوز أن تتضمن توجيهات.
مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية
ولفتت المادة الثالثة والعشرون من المشروع أنه تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة، إلا ما أعفي منها بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو القوانين النافذة الأخرى.
وأشارت المادة الرابعة والعشرون إلى أنه تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض وفي حدود أحكامها، على حين تضمنت المادة التي تليها أنه تفرض رسوماً تعريفية قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بموجب مرسوم بناء على اقتراح مجلس التعريفة.
وأوضحت المادة السادسة والعشرون أنه يتألف مجلس التعريفة من وزير المالية رئيساً وعضوية كل من وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمدير العام ومدير شؤون التعريفة بالهيئة مقرراً.
ونصت الفقرة «ب» من المادة أنه -يقترح مجلس التعرفة فرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم الجمركية عند الحاجة على أن تصدر بمرسوم.
وتضمنت المادة التاسعة والأربعون من مشروع القانون أنه تختص الهيئة دون غيرها بتحديد قيم البضائع للأغراض الجمركية على النظام الخاص بالتسعير خلال فترة سنة من نفاذ هذا القانون باقتراح من المدير العام.
وأوضحت الفقرة «ب» من المادة ذاتها أنه تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس التي يقرها المجلس بناء على اقتراح المدير العام.
ورأى مكتب الصياغة حذف هذه المادة لأنه ورد في المشروع ضبط وتحديد طريقة التسعير بدقة وفق الأحكام الواردة فيها بعد الاطلاع على كل المراسلات والوثائق والفواتير والعقود المتعلقة بقيمة البضاعة وللإدارة سلطة تقديرية في تحري المبلغ الصحيح، معتبراً أن الإبقاء على المادة بوضعها الراهن يتناقض مع المادة 46 كما يتضمن سلطة تقديرية وغير مضبوطة وخطيرة تنعكس سلباً على السوق.
أحكام خاصة بالمسافرين
ولفتت المادة الخامسة والثمانون إلى أنه على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصحبونه أو يعود إليهم من أصناف وحاجات شخصية أو تجارية وفق الأصول والقواعد المحددة من المجلس بناء على اقتراح المدير العام.
وأوضحت الفقرة «ب» من المادة ذاتها أنه على المسافرين تقديم تصريح خطي عند مغادرة البلاد عن الأشياء الثمينة ذات الطابع الشخصي المصطحبة معهم إلى الخارج، مع مراعاة أنظمة القطع. والتي يرغبون بإعادة إدخالها لاحقاً.
وأشارت المادة الثامنة والثمانون من المشروع إلى أنه تخضع البضائع المستوردة من الدولة والوحدات الإدارية ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته والمنظمات الشعبية والنقابات أو لحسابها للرسوم والضرائب الواجبة، ما لم يرد نص خاص بإعفائها منها.
وبينت الفقرة «ب» من المادة ذاتها تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة، ويمكن الترخيص بسحبها فوراً أو بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب الواجبة وفق الشروط التي يحددها الوزير.
ورأى مكتب الصياغة خلال ملاحظته على المادة أن الجهات العامة ذات الطابع الإداري تؤدي خدمة عامة ولا تستهدف الربح الأمر الذي يتعين معه إعفاؤها من الرسوم والضرائب الجمركية أسوة بقوانين أخرى ومن ذلك إعفاؤها من ضريبة الدخل بموجب القانون 24 لعام 2003 ولا يأتلف النص الوارد مع ما سبق بيانه.
المناطق الحرة
وبينت المادة 106 من المشروع أنه مع مراعاة أحكام المادة (107) من هذا القانون، يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة والأسواق الحرة أو إخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو قيود إعادة التصدير أو القطع أو المنع أو توجب الرسوم والضرائب غير ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على الاستثمار من بدلات استثمار.
وبينت الفقرة «ب» من المشروع أنه يجوز إدخال البضائع الوطنية والتي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك إلى المنطقة الحرة، أو الأسواق الحرة، وتخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والقطع وللرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ما يفرض عند التصدير إلى الخارج وذلك إضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من بدلات الاستثمار.
ونصت الفقرة «ج» من ذات المادة أنه يجوز الترخيص بإنشاء مخازن أو مستودعات بالأسواق الحرة للبضائع الخاصة بالأسواق الحرة وذلك بقرار يصدر من الوزير وضمن الأماكن التي فيها مكاتب جمركية ووفق الشروط والضوابط التي يصدرها الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
ونصت المادة 107 أنه يمنع دخول البضائع التالية إلى المناطق الحرة والأسواق الحرة، البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو للنظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص، البضائع النتنة أو الخطرة عدا التي تسمح بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن الشروط التي تحددها، الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات بأنواعها، البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية، المخدرات بأنواعها ومشتقاتها، والبضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.
وبينت المادة 110 أنه يحق للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق الحرة وتدقيق المستندات والكشف على البضائع بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب. أو وجود بضائع ممنوع إدخالها إليها.
وهنا أضاف مكتب الصياغة في مجلس الدولة على المادة عبارة «بعد موافقة المدير العام» لضبط السلطة التقديرية ولاسيما أن الأمر يستلزم التنسيق مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
ولفتت المادة 113 إلى أنه تعامل البضائع المستوردة من المناطق الحرة معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (143) من هذا القانون.
ونصت المادة 116 أنه مع مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والصحة والآداب العامة وبقمع التهريب والغش ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروط المتعلقة بالبيئة، تعد الجهات المستثمرة في المناطق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات والأخطاء التي تقع من قبلها مباشرة أو وكلائها أو التابعين لها والتي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.
وبينت المادة 163 أنه يحق لموظفي الجمارك في سبيل تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب، أن يقوموا بحجز البضائع المخالفة وذلك ضمن الحدود النظامية والضوابط التي يرسمها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
وبينت الفقرة «ب» من المادة ذاتها أنه باستثناء الجرم المشهود، لا يجوز تحري الأشخاص جسدياً إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وبينت الفقرة «ج» أنه على سائقي وسائط النقل أن ينفذوا الأوامر التي يوجهها إليهم موظفو الجمارك الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم، وتراعى في ذلك القوانين والأنظمة النافذة.
وأضاف هنا مكتب الصياغة عبارة «ضمن النطاق الجمركي» لضبط النص توافقاً مع الأحكام المنصوص عليها في المشروع والتعديلات الجارية.
وبينت المادة 183 أنه للمدير العام أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها الهيئة إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس، ويشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة الدنيا المحددة لها في هذا القانون مبلغ مليون ليرة سورية، وتبلغ هذه القرارات إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الأصول القانونية، فإذا لم يعترضوا عليها أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوماً تصبح مبرمة وتكون لها قوة الأحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية.
مخالفات التهريب
نصت المادة 246 أنه تفرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو في حكمه على النحو التالي، ستة أمثال القيمة والرسوم إلى ثمانية أمثال القيمة والرسوم عن البضائع الممنوعة المعينة، ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة أو المحصورة، من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على ألا تقل عن مثل ونصف مثل قيمتها، و10 بالمئة من القيمة على أن لا تزيد على مليوني ليرة سورية عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة.
مخالفات بيانات الوضع بالاستهلاك
وبينت المادة 218 أنه تفرض غرامة من ثلاثة إلى أربعة أمثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع المسموح باستيرادها البيان المخالف بالنوع، البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.
وتضمنت الفقرة «ب» أنه تفرض غرامة من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال القيمة عن مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك التي تؤدي إلى استيراد بضائع للضياع أو لم تعرض.
وأوضحت الفقرة «ج» من ذات المادة تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات المنشأ أو المصدر في بيانات الوضع في الاستهلاك سواء عرضت رسما أو لم تعرض.
وبينت الفقرة «د» أنه تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة لشروط إجازات الاستيراد إذا كانت تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة، على حين أشارت الفقرة «ه» إلى أنه تفرض غرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة والرسوم عن مخالفات المنشأ أو المصدر المغاير للمصرح به في بيانات الوضع بالاستهلاك التي يقصد منها الاستفادة من مزايا الاتفاقيات الثنائية والجماعية دون وجه حق للتهرب من الرسوم والضرائب الواجبة أو من القيود الاقتصادية.
مخالفات بيانات التصدير
بينت المادة 220:أنه تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات بيانات التصدير للبضائع المسموح بتصديرها التالية، البيان المخالف بالنوع، البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس، البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تقل بنسبة تتجاوز 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.
وبينت الفقرة «ب» أنه تفرض غرامة من مثل ونصف مثل القيمة إلى مثلي ونصف مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي تؤدي إلى محاولة تصدير بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة، على حين بينت الفقرة «ج» أنه تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من قيد التصدير أو إعادة التصدير أو إعادة القطع، وأشارت الفقرة «د» إلى أنه يقتصر تطبيق أحكام هذه المادة على الجزء المخالف من البضاعة المصدرة.
ونصت المادة 221 أنه تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها خمسمئة ألف ليرة سورية.