أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزام الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات و المركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل ارفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.. وتقبل وثيقة الاشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولا.
القرار شمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، وسهل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري , وسواء كان سوريا أو من في حكمه أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة.. وأكد على المصارف العاملة بتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعا بعد فتح الحساب.