أصدر السيد #رئيس_مجلس_الوزراء المهندس عماد خميس الآلية الجديدة لقبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع الموردة إلى #الجمهورية_العربية_السورية واستيفاء الرسوم #القنصلية عليها والتي أوصت بها اللجنة الاقتصادية في المجلس.
الآلية الجديدة وفيما يتعلق بوثائق البضائع المستوردة كمواد أولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج #الصناعي المعفاة من التصديق بموجب توصية اللجنة الاقتصادية، أكدت قيام #وزارة_الصناعة بالتعميم على مديرياتها بالمحافظات لتدقيق طبيعة المواد المستوردة وتوشيح الوثائق بأن البضاعة مواد أولية لازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي ومشملة بموافقة اللجنة الاقتصادية، ثم إحالتها إلى #وزارة_الخارجية_و_المغتربين وذلك لكل المستوردين لهذه المستلزمات والمواد المشملة سواء كانوا تجاراً أم صناعيين، على أن تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار إليها والموشحة من مديريات #الصناعة بالمحافظات وإحالة مقدار الرسوم المستحقة الى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً.
أما بالنسبة للفواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة وغير المصدقة أصولاً فتتم معالجة هذه الوثائق من خلال الموافقة على مقترحات اتحاد غرف #التجارة السورية من خلال قيام هذه الغرف حصراً بالتصديق على الوثائق وبما لا يخالف الأنظمة والقوانين المتعلقة بالحجر الزراعي للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، على أن تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار إليها سابقاً والمصدق عليها من اتحاد غرف التجارة حصراً وفق التشريعات النافذة وإحالة مقدار الرسوم المستحقة إلى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً.
وفيما يخص الوثائق التي يتم تصديقها وتسديد الرسم القنصلي عنها ويتبين لمديرية الجمارك العامة ترتب قيمة رسم قنصلي أعلى بنتيجة اختلاف قيمة البضاعة عن القيمة الواردة في الوثيقة المصدقة نصت الآلية على قيام وزارة الخارجية والمغتربين باستيفاء فرق قيمة الرسم #القنصلي بما لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه بالمادة 2 من القانون رقم 2 لعام 2018 بموجب إحالة من مديرية الجمارك العامة تتضمن مقدار الفرق ما بين الرسم المستوفى سابقاً والحد الأعلى مرفقة بصورة عن الوثيقة المصدقة سابقاً. وأخيراً يطبق ما ورد أعلاه لغاية 31-12-2019 باستثناء البند الثاني حيث يقتصر تطبيقه على البضائع الواصلة لغاية 31-3